باب القول في تلف الرهن وانتقاصه وانتفاع المرتهن
  ولو أن رجلاً رهن أرضاً فيها زرع بينه وبين الزارع فأدخل الزرع في الرهن مع الأرض كان ذلك فاسداً، فإن رهن الأرض وحدها كان ما يحصده له من الزرع رهناً مع الأرض.
  ولو أنه رهن رجلاً أرضاً فغلب عليها العدو وأُخرج أهل البلد من البلد فلم يقدر الراهن ولا المرتهن على الأرض بطل الرهن وكان مال المرتهن على الراهن.
  ولو أن رجلاً رهن رجلاً جارية فولدت وأقر سيدها بالولد انفسخ الرهن.
  وكل من لم يجز بيعه لم يجز رهنه، ولو أن المرتهن اشترط على الراهن أنه لا يضمن الرهن وإن تلف أو لا يضمن بعضه كان الشرط باطلاً، وكذلك إن اشترط الراهن على المرتهن أنه لا يضمن للمرتهن ماله من الفضل على الراهن إن تلف الرهن كان الشرط باطلاً.
باب القول في تلف الرهن وانتقاصه وانتفاع المرتهن
  كل رهن كان في الأصل فاسداً فتلف أو تلف بعضه كان ذلك من مال الراهن.
  وكل رهن كان صحيحاً فتلف أو تلف بعضه ضمنه المرتهن.
  والراهن والمرتهن يترادان الفضل.
  فإذا كان الرهن على مائة وهو يساوي مائة فتلف لم يكن لأحدهما على صاحبه شيء وذهب الدين والرهن بعضه ببعض، وإن كانت المسألة بحالها والرهن يساوي مائة وعشرة رد المرتهن على الراهن عشرة، فإن كانت المسألة بحالها والرهن يساوي مائة إلا عشرة أخذ المرتهن من الراهن عشرة.
  وكذلك القول إن تلف بعض الرهن فإنهما يترادان فيه الفضل.
  والقول في فوائد الرهن التي تصير رهناً مع الأصل إذا تلف كالقول في أصل الرهن(١).
(١) في التعليق: وفوائد الرهن يدخل في الرهن تبعاً هذا عنده قدس الله روحه وهو مذهب القاسم ويحيى $ وبه قال ح و ص، وعند الناصر والشافعي فوائد الرهن لا تكون رهناً. =