التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في تلف الرهن وانتقاصه وانتفاع المرتهن

صفحة 191 - الجزء 1

  فإن سكن المرتهن الدار سقط عن الراهن مقدار أجرة سكناه فإن استغرقت الأجرة الدين سلم الدار إلى الراهن، وكذلك القول إن أكرى الدار واستغلها المرتهن واستهلك غلتها، فإن لم يستهلك غلتها كانت الغلة رهناً مع الأصل حتى يستوفي جميع دينه، فإن ذهبت الغلة كان المرتهن ضامناً لها.

  وليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن نحو أن يركبه - إن كان مركوباً - أو يسكنه - إن كان مسكناً - أو غير ذلك، فإن فعل من ذلك شيئاً سقط بمقداره من الدين.

  ولا فصل في ضمان المرتهن للرهن بين أن يهلك الرهن أو يستهلكه المرتهن ولا بين فوائد الرهن وبين الرهن في ذلك.

  ولو أن مرتهناً شج عبداً ارتهنه موضحة ضمن نصف عشر قيمته.

  ولو أنه ارتهن عبداً يساوي ألفاً على ألف ثم جاءه الراهن بجارية تساوي ألفاً وقال له خذها بدل العبد فرضي المرتهن فماتت قبل رد العبد سلم العبد إلى الراهن وكانت قيمتها تسقط الدين.

  ولو أن رجلاً غصب عبداً ورهنه رجلاً وجاء صاحب العبد قضي له بعبده وطالب المرتهن الراهن بحقه فإن جاء صاحب العبد وقد تلف العبد في يد المرتهن ولم يعلم المرتهن أن الرهن غصب قضي لصاحب العبد على الغاصب بقيمة عبده، وقضي للمرتهن بدينه على الراهن.

  فإن كانت المسألة بحالها وقد علم المرتهن أن الرهن غصب كان المستحق بالخيار إن شاء طالب الغاصب بقيمة عبده وإن شاء طالب المرتهن، فإن طالب بها المرتهن رجع المرتهن بدينه على الغاصب الراهن تخريجاً.

  ولو أن رجلاً ارتهن من رجل ثوباً على عشرة دراهم ثم باعه المرتهن بخمسة عشرة درهماً بغير إذن الراهن وفر المرتهن قضي بالثوب للراهن، وقضي عليه بعشرة دراهم، وقضي بالفاضل وهو خمسة دراهم للمشتري على من باعه، وكذلك القول لو كان المرتهن رهنه في خمس عشرة درهماً.

  ولو أن رجلاً استعار من رجل ثوباً يساوي خمسين درهماً ليرهنه بعشرين درهماً فأعاره على ذلك فرهنه فتلف عند المرتهن قضي للراهن بخمسين درهماً على