التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في اختلاف الراهن والمرتهن

صفحة 192 - الجزء 1

  المرتهن وللمعير على الراهن بقيمة الثوب وهو خمسون درهماً، فإن كان المستعير لما استعار الثوب على ذلك لبسه لبساً نقص من قيمته عشرة دراهم ثم رهنه على عشرين فتلف قضي للراهن على المرتهن بعشرين درهماً وللمعير على الراهن بخمسين درهماً، ولو أنه لما استعاره استأذنه في لبسه مدة قبل رهنه فلبسه في تلك المدة لبساً نقص من قيمته عشرة دراهم ثم رهنه على عشرين ثم تلف قضي للراهن على المرتهن بعشرين وللمعير على الراهن بأربعين درهماً.

  وكذلك إن استعار منه شيئاً ولم يستأذنه في رهنه فرهنه فتلف أو نقص قضي للمعير على المستعير بقيمة ما تلف أو نقص، وكذلك القول إن استعاره ثم باعه وتلف عند المشتري.

  ولو أن رجلاً دفع إلى رجل ثوباً فقال: (أرهنه عند فلان على عشرة دراهم) فأخذه على ذلك منه فمضى إليه على طريق الرسالة فأخذ منه الدين ورهن عنده الثوب فتلف عنده الثوب أو لم يتلف كانت المعاملة بين صاحب الثوب المرسل وبين المرتهن دون الرسول إذا أقر صاحب الثوب بذلك، وإن كان الرسول أخذ منه العشرة ورهن عليها الثوب لا على طريق الرسالة كانت المعاملة بين الرسول والمرتهن ويطالب الرسول صاحب الثوب بما يجب عليه من ذلك.

  ولو أن رجلاً رهن رجلاً جارية فتلفت عنده قومت الجارية على المرتهن يوم ماتت زادت قيمتها أو نقصت بمرض أو نحوه، وتكون القيمة وسط القيم⁣(⁣١).

باب القول في اختلاف الراهن والمرتهن

  إذا تلف الرهن عند المرتهن فادعي أن قيمته كانت ألفاً وادعى الراهن أن قيمته كانت ألفين كانت البينة على الراهن واليمين على المرتهن فإن قال المرتهن ارتهنته


(١) المراد بالمسألة: إذا كان الرهن من ذوات القيم ثم باعه المرتهن وتلف عند المشتري فيصير ديناً على ذمة المرتهن والدين بالدين يقع قصاصاً إذا كان جنسين، وأما إن كان الرهن دون الأمثال بالمكيل والموزون كان بذلك الراهن مطالباً المرتهن بمثله ولا يسقط عليه من الدين؛ لأن الجنسين المختلفين لا يقع قصاصاً، ذكره في التعليق. حاشية.