التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في التسليط على الرهن

صفحة 193 - الجزء 1

  على ألف وقال الراهن رهنته على خمسمائة كانت البينة على المرتهن واليمين على الراهن.

  وإذا رهن رجل رجلاً شيئاً فظهر به عيب وادعى كل واحد من المرتهن والراهن أن العيب حدث عند صاحبه فإن كان الرهن قائماً بعينه كانت البينة على الراهن واليمين على المرتهن وإن كان الرهن قد تلف كانت البينة على المرتهن واليمين على الراهن. ولو أن مرتهناً قال رددت الرهن على الراهن وقال الراهن لم تردده كانت البينة على المرتهن واليمين على الراهن.

  وإذا أخرج المرتهن إلى الراهن ثوباً وقال ذا رهنك فأنكره الراهن كانت البينة على المرتهن واليمين على الراهن، فإن ادعى الراهن عنده ثوباً آخر كانت البينة على الراهن واليمين على المرتهن⁣(⁣١).

باب القول في التسليط على الرهن

  وإذا رهن رجل رجلاً على دين له عليه رهناً وقال له قد سلطتك على الرهن تبيعه إذا جاء وقت كذا فباعه المرتهن في ذلك الوقت جاز بيعه، فإن كان فيه فضل رده على الراهن.

  وإن كان الراهن وفى المرتهن بعض دينه نقض به التسليط، وإن باعه المرتهن بعد ذلك فعلم به الراهن ولم ينكر ذلك وسكت كان ذلك منه رضاً ببيع المرتهن وجاز بيعه.


(١) قال في الإفادة: وإذا ادعى المرتهن والغاصب تلف الرهن أو المغصوب طولب بالبينة على ما يدعيه من التلف فإن لم يكن بينة حلف على ذلك وضمن القيمة. حاشية. في التعليق: وإذا المرتهن أو الغاصب تلف الرهن أو المغصوب طولب بالبينة على ما يدعيه من التلف، فإن لم يكن بينة فالقول في قيمته قوله مع يمينه يحلف ويضمن، فإذا ادعى الراهن الزيادة على ما ارتهن وجب عليه البينة؛ لأن الأصل براءة الذمة. حاشية.