التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الوقف

صفحة 204 - الجزء 1

باب القول في الوقف

  يجوز للرجل أن يقف ضيعته وداره وما يملكه من الحيوان وغير ذلك مما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه على القريب والبعيد مؤبداً أو غير مؤبد⁣(⁣١).

  وكل من وقف شيئاً من ذلك وقفاً مطلقاً لم يجز له أن يرجع فيه ولا أن يبيعه أو يهبه سواء أخرجه من يده أو لم يخرجه⁣(⁣٢).

  ولا فصل في جميع ذلك بين أن يقول حبست وبين أن يقول وقفت تخريجاً.

  ولو أن رجلاً وقف ماله على أولاده جاز الوقف وكان وقفاً على ورثة أولاده بعده، وإن وقف ماله كله على بعض ورثته دون بعض كان المال كله وقفاً فإن أجازه الذين لم يقفه عليهم من الورثة كان وقفاً على الذين وقف عليهم، وإن لم يجيزوه كان الثلث وقفاً على الذين وقف عليهم والثلثان وقفاً عليهم وعلى الذين لم يقفه عليهم على حسب مواريثهم.

  ولو أن رجلاً وقف ضيعة له أو داره على رجل عشر سنين كانت وقف عليه إن كان حياً أو ورثته إن كان ميتاً إلى عشر سنين ثم رجعت إلى الواقف إن كان حياً أو ورثته إن كان ميتاً.

  قال القاسم #: ولو أن رجلاً جعل أرضه لمقابر المسلمين لم يجز له أن يرجع فيها إلا أن يكون ذلك أكثر من ثلث ما يملكه فله أن يمسك الثلثين على نفسه ويمضي الثلث لما جعله. ويكره تقبيل الوقف أكثر من سنة أو سنتين أو نحو ذلك.


(١) في الإفادة: من قال وقفت هذه الأرض على فقراء هذا البلد دخل المقيم دون الجاز، وإن لم يوجد فيه فقيراً وجب صرف الغلة إلى فقراء سائر البلاد، ولو قال وقفت أرضي هذه بعد موتي ثم رجع كان له الرجوع ما دام حياً. حاشية.

(٢) في الإفادة: إذا قال وقفت ولم يذكر مصرفاً ولا علم الوارث ذلك أن الأرض تكون وقفاً ويصرف إلى المصالح كما لو قال وقفت على زيد وممات زيد. حاشية.