التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيمن أعتق الشقص من مملوكه

صفحة 209 - الجزء 1

  ولو كان عبد صغير بين رجلين فأعتق أحدهما نصفه ولم يعتق الآخر وكان المعتق معسرا أنتظر بلوغ الصبي ثم استسعى في نصف قيمته يوم أعتقه، وإن كان المعتق موسراً ضمن نصف قيمته يوم أعتقه.

  وكذلك إن اشترى رجل شقصاً في ذي رحم محرم عتق المملوك، وإن كان الذي اشتراه علم أنه يعتق إذا ملكه ضمن لشريكه ما له فيه، وإن لم يعلم استسعى العبد في حصة الشريك من قيمته.

  ولو أن رجلاً قال أحد مماليكي حر وله ثلاثة مماليك ثم مات ولم يبين منهم الحر عتقوا كلهم ولزم كل واحد منهم أن يسعى لورثته في ثلثي قيمته، فإن لم يمت السيد كان مخيراً في عتق أيهم شاء.

  ولو أن رجلاً أوصى بثلث ماله لقوم بأعيانهم وجعل مملوكه كأحدهم في الوصية وأوصى بثلثه أو دون ذلك لمملوكه عتق وسقط من قيمته ما يخصه من الوصية ولزمه السعي في باقيها للورثة، فإن كان ما يخصه يستغرق قيمته فلا سعي عليه.

  وإن أوصى لأقوام لا بأعيانهم وجعل مملوكه كأحدهم لم يعتق.

  ولو أن رجلاً قال لعبيده أثلاثكم أحرار ولا مال له غيرهم عتقوا وسعوا له في ثلثي قيمتهم، ولو كانت قيمتهم ثلث ماله أو دونه عتقوا ولم يسعوا له في شيء⁣(⁣١).

  وإذا أسلمت أم ولد لذمي سعت له في قيمتها ولم ترد إليه، وإن أسلمت أمته حكم عليه ببيعها من المسلمين.

  وإذا كان العبد بين ثلاثة أنفس فكاتبه أحدهم ودبره الآخر ثم اعتقه الثالث، أو دبره الأول أو أعتقه بطل ما فعله شريكاه ثانياً وثالثاً وضمن الشريك الذي أعتق أولاً أو دبر أو كاتب لشريكيه مالهما في العبد.


(١) حاشية: هذه رواية المنتخب، وقال في الأحكام إن كان ذلك في الصحة عتقوا ولا شيء عليهم، وإن كان في المرض ولا شيء له غيرهم عتقوا أو بيعوا في ثلثي قيمتهم.