باب القول في حد القاذف
  القاذف أو بينة المقذوف سأل القاذف الإمام عن بينته بصحة ما قذفه؟ فإذا أتى بالبينة أقام على المقذوف حدَّ مثله ولم يجب على القاذف شيء، وإن لم يقم بينة ضربه الإمام ثمانين جلده إن كان القاذف حراً وإن كان عبداً ضربه أربعين جلدة، ولم يجز قبول شهادته إلا أن يتوب من قذفه ولا فصل بين أن يكون القاذف مسلماً أو ذمياً فيما يلزمه من الحد.
  قال القاسم #: إذا ادعى القاذف بينة غيباً على صحة القذف انتظر به أجل مثله.
  ولا فصل في جميع ذلك بين أن يكون القاذف أو المقذوف ذكراً أو أنثى.
  ولا فصل بين أن يصرح بالقول فيقول يا زاني وبين أن يكني عنه في لزومه الحد.
  ولو أن رجلاً قال لرجل: (يا فاسق يا فاجر) سئل عما أراد بقوله؟ فإن أراد الزنا حد وإن أراد غير ذلك من الفسق أُدب، وإن قال له: (لست ابن فلان) يعني من ينسب إليه كان قاذفاً.
  ولو أن رجلاً قذف ذمياً أو ذمية أو عبداً أو أمة أو صبياً أو صبية لم يلزمه الحدُّ، وكذلك إن أسلم الذمي أو أعتق المملوك أو بلغ الصبي بعد القذف لم يلزمه الحدُّ.
  وكذلك القول في المدبر وأم الولد والمكاتب كالقول في العبد قاذفاً أو مقذوفاً.
  وكذلك إن قذف مجنوناً أو مجنونة لم يلزمه الحد ويلزمه التعزير في كل ذلك.
  وإذا قذف أباه أو ابنه أو أمه لزمه الحد كما يلزمه إذا قذف الأجنبي.
  ولو أنه قال لجماعة: (يا بني الزواني) لزمه لكل واحدة من أمهات المقذوفين حد إن طالبن به، وإن كان بعضهن ميتاً كان أولياؤها المطالبين بما يجب لها.
  ولو أنه قال لجماعة: (يا بني الزانية) وكانت أمهم واحدة أقيم لها عليه الحدُّ، وإن كانت أمهاتهم متفرقات لم يلزمه الحدُّ.
  ولو أنه قال لرجل: (يا بن الزواني) لزمه الحد لأم المقذوف وجداته.
  ولو أن رجلاً قال لذمي أسلمت أمه: (يا بن الزانية) لزمه الحد لأم الذمي.