باب القول في حد القاذف
  وإذا قال الرجل للمرأة أو قالت المرأة للرجل: (يا زاني) فقال: (زنيت بك) فلا حد على واحد منهما.
  ولو أن رجلاً قال لامرأة: (يا زانية) فقالت: (زنيت بي) لزم كل واحد منهما الحدُّ لصاحبه، فإن قال لها: (يا بنة الزانية) فقالت: (زنت بك) لزم كل واحد منهما الحد لأم المرأة المشتومة، فإن قالت له مجيبة صدقت لزمه الحدُّ لأم المرأة ولم يلزم المرأة، وإن قالت صدقت إنها زانية لزمها الحدُّ أيضاً.
  ولو أنه قال لها: (يا بنت الزانيين) فقالت: (إن كانا زانيين فأبواك زانيان) لزم الرجل حدان لأبوي المرأة ولم يلزم المرأة شيء.
  ولو أن رجلاً قال لعبد من اشتراك زان أو قال أم من اشتراك أو أم من باعك زانية لزمه الحد للمقذوف، وإن قال أم من يشتريك زانية أو أم من يبيعك زانية لم يلزمه الحدُّ.
  ولو أنه قال لابن أم الولد من غير سيدها يا زان أو قال له يا بن الزانية لم يلزمه الحد، ولو قال له يا بن الزانية وأمه قد عتقت لزمه الحدُّ لها، وكذلك إن قال لها يا زانية لزمه الحد، وكذلك إن قال لصبي يا بن الزانية لزمه الحد لأم الصبي.
  ولو أن رجلاً قال لرجل يا زاني يا بن الزانيين لزمه ثلاثة حدود. ولو أن رجلاً قال لابن الملاعنة لست ابن فلان يعني الملاعن لأمه لزمه الحد لأم الصبي.
  وإذا قذف العبد زوجته وهي مملوكة حد لها أربعين جلدة.
  ولو أن رجلاً قال لامرأته لم أجدك عذراء لم يلزمه في ذلك الحد، فإن ذكر لها في ذلك زناً كان قاذفاً.
  ولو أن رجلاً قذف رجلاً فضُرب بعض الحدّ فثنى قذفه وهو في العقاب لم يلزمه حد آخر، وإن قذف في تلك الحال غيره لزمه له حد آخر.
  ولو أن رجلاً قال لعبده يا بن الزانية وأم العبد كانت قد ماتت وهي حرة كان الأمر في ذلك إلى الإمام ولم يكن للعبد أن يطالب مولاه بحدها.