باب القول في حد السارق
  وكذلك إن قال لابنه يا بن الزانية وقد ماتت أم الابن كان الأمر فيه إلى الإمام إذا لم يكن لها ولي غير الابن نص عليه في (المنتخب).
  ولو أن جارية كانت بين رجلين فوطئها أحدهما فقذف رجل الواطئ لزمه الحدُّ لقذفه ولا حد على الواطئ.
  [القول في حد الخمر والمسكر]:
  وحدُّ شارب الخمر والمسكر مثل حدّ القاذف سواء شرب منه قليلاً أو كثيراً.
باب القول في حدِّ السارق
  أي بالغ عاقل سرق عشرة دراهم أو ما يكون قيمته عشرة دراهم وأخرجه من الحرز وثبت ذلك عند الإمام بإقراره على نفسه مرتين أو بشهادة شاهدين وجب على الإمام أن يقطع يده اليمنى من مفصل الكف من الساعد، ويجب على الإمام أن يتثبت في إقراره والشهادة عليه؟ فإن جرى فيهما ما يوجب درأ الحدّ والقطع درأه وضمنه ما أقر به من سرقته.
  ولو أنه أقر على نفسه إقراراً يوجب القطع ثم رجع عنه وأكذب نفسه سقط عنه الحد، فأما ضمان المال فوجب عليه بإقراره أولاً؛ لأنه أقر بحق بني آدم.
  فإن عاد بعد ما قطعت يمناه فسرق ثانية وثبت ذلك عند الإمام قطع رجله اليسرى من مفصل القدم من الساق، فإن عاد بعد ذلك حبسه إلى أن تظهر توبته عند الإمام ولم تقطع يده اليسرى ولا رجله اليمنى.
  ولو أن رجلاً كان قطع أصابع يده اليمنى قطع ما بقي من يده إلى الكوع.
  ولو أن سارقاً غُلط عليه فقطعت يده اليسرى لم تقطع يده اليمنى.
  وكذلك إن قطعت رجله اليمنى غلطاً لم تقطع رجله اليسرى تخريجاً. ولو أن جماعة اجتمعوا على سرق ما قيمته عشرة دراهم قطعوا كلهم، ولو أنهم اجتمعوا في دار للسرق فكوت أحدهم المتاع وحمله بعضهم من الحرز وأخرجه بعضهم من الحرز كان القطع على الذين أخرجوه من الحرز دون من سواهم وأُدب الباقون.