التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يوجب الدية أو بعضها

صفحة 235 - الجزء 1

كتاب الدِّيات

باب القول فيما يوجب الدِّية أو بعضها

  والحكومة تجب في المسلم والذمي إذا قتل واحد منهما الدية كاملة، وفي بصر العينين إذا ذهب الدية، وفي الخرس الدية، وفي سمع الأذنين إذا ذهب الدية، وفي الصوت إذا انقطع الدية، وفي اللسان إذا قطع الدية.

  وفي لسان الأخرس إذا قطع حكومة، وفي العقل الدية، وفي الأنف إذا قطع من أصله الدية، وفي العينين إذا فقئتا أو عميتا الدية.

  وفي كل واحد منهما نصف الدية.

  وإن كانت العين عمياء ففقأها فاق كانت فيها حكومة، وفي الأذنين إذا استؤصلتا قطعاً الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية.

  وفي الشفتين إذا قطعتا الدية، وتفضل الشفتان على العليا بشيء على ما يراه الحاكم.

  وفي الأسنان كلها إذا قلعت الدية ونصف الدية وعشر الدية، وفي كل سن منها عشر الدية، ولا تفاضل بين الأسنان، وفي سن الصبي إذا قلعت حكومة، وإذا اسودت السن ففيها ما في الساقطة نصف عشر الدية، وإن انكسرت ففيها حكومة على قدر ما نقص منها.

  وقال في (المنتخب): إذا اسودت السن ففيها حكومة.

  وفي السن الزائدة إذا قلعت حكومة.

  وفي الظهر إذا كسر فلم ينجبر الدية، فإن انجبر ففيه حكومة.

  وفي اللحية وشعر الرأس إذا لم يخرجا لسبب عمل بصاحبهما حكومة غليظة تقارب الدية.

  وفي أشفار العينين وشعر الحاجبين حكومة دون نصف الدية.