التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يوجب الدية أو بعضها

صفحة 236 - الجزء 1

  وشجاج الرأس يجب في الأمة منها ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي الهاشمة عشر من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي السمحاق أربع من الإبل، وفيما دون ذلك حكومة.

  والجائفة في سائر البدن مثل الآمة في الرأس وفي الموضحة إذا كانت في سائر البدن حكومة، وكذلك في سائر الجراح حكومة.

  وكذلك الموضحة في الوجه كالموضحة في الرأس وفي الوجنتين حكومة.

  وفي المرفقين إذا كسرا حكومة، وفي الأصابع إذا كسرت حكومة.

  وفي كل مكسور إذا انجبر حكومة.

  وفي الكفين إذا قطعا الدية، وفي كل كف منها نصف الدية، وفي كل أصبع عشر الدية، وفي كل مفصل منها ثلث دية الأصابع إلا الإبهام ففي كل مفصل منها نصف دية الأصبع، ولا تفاضل بين الأصابع، وفي الأصبع الزائدة إذا قطعت حكومة.

  وفي اليد إذا شلت حكومة، وفي اليد الشلاء إذا قطعت حكومة، وكذلك اليد المقطوعة إذا قطع ما بقي منها إلى المرفق أو العضد أو المنكب حكومة.

  وفي الظفر إذا اسودت حكومة.

  وفي الإصبع إذا شلت حكومة⁣(⁣١) شبه النصف من ديتها.

  وفي الرّجلين إذا قطعا الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية، وفي الرجل الشلاء إذا قطعت حكومة، وكذلك في الرجل المقطوعة إذا قطع ما بقي منها إلى الركبة أو فوقها حكومة.

  وفي الذكر إذا قطع الدية، وفي الانثيين إذا قطعتا الدية، وفي كل واحدة منها نصف الدية.

  وإذا ضرب الرجل فسلس بوله ولم يستمسك كانت فيه الدية، وكذلك إن لم يستمسك الغائط كانت فيه الدية.


(١) مكتوب وفي اليد إذا شلت حكومة.