التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يوجب الدية أو بعضها

صفحة 237 - الجزء 1

  وفتق المثانة إن وصل إلى الجوف فهو الجائفة وفيه ثلث الدية، فإن لم يصل إلى الجوف ففيه حكومة.

  وفي ثدي المرأة حكومة شبه ثلثي الدية.

  ولو أن رجلاً ضرب آخر خطأ فقطع أنفه وشفته وذهبت عيناه نظر في أمره، فإن مات لزمة فيه دية واحدة وإن عاش وبرئ من علته لزم فيه ثلاث ديات، وكذلك القول إن جُنيت عليه جنايات آخر.

  ولو أن رجلاً لطم رجلاً فابيضت عينه ثم انحلت وعاد إلى حالته الأولى لم يكن فيه قصاص ولا دية وكانت فيه حكومة على ما مر به من الصعوبة حسب ما يراه الحاكم، وإن كان الملطوم أخذ دية العين من اللاطم ثم برئت العين رجع اللاطم عليه بالدية والتزم الأرش والدية.

  والدية للمرأة نصف دية الرجل.

  والدية في أعضاء النساء وجراحاتهن قليلها وكثيرها على النصف من ديات الرجال في أعضائهم وجراحاتهم.

  وفي الجنين الميت إذا طرحته أمه غُرَّة عبداً أو أمة، وقيمة الغرة خمسمائة درهم، فإن طرحته حياً ثم مات ففيه الدية.

  وإذا قتلت المرأة وفي بطنها ولد ولم ينفصل الولد فلا شيء فيه سوى ديتها، وإن انفصل الولد حياً ثم مات لزمته دية مع دية الأم، وإن انفصل ميتاً وجبت فيه الغرة مع دية الأم.

  وكذلك إن طرحت جنينين ميتين أو أكثر من ذلك كانت في كل جنين غرة، وإن ماتوا جميعاً بعد الطرح وجبت في كل جنين دية.

  وإن شربت المرأة الدواء أو فعلت فعلاً أسقطت الجنين لزمها من الدية أو الغرة ما لزم غيرها.

  وقال في (المنتخب): إن طرحته وقد جاوز أربعة أشهر ففيه الدية، وإن طرحته وله دون أربعة أشهر ففيه الغرة.

  وفي جنين الأمة إذا لم يكن من سيدها نصف عشر قيمته حياً إذا ألقته ميتاً.