باب القول في القسامة
  وكذلك إن كانت الجناية دون الموضحة كان ديتها في خاصة ماله إن كان موسراً أوفاها وإن كان معسراً سعى فيها.
  قال في (المنتخب): تلزم العاقلة دية ما دون الموضحة.
  ولا تعقل العاقلة دية شيء من العمد ولا دية تثبت صلحاً.
  ولو أن عبداً جنى جناية لم تعقلها عاقلة سيده عنه.
  وإذا جنى الإنسان على العبد خطأ كانت الدية على عاقلة الجاني.
  ولا تعقل العاقلة شيئاً من الجناية على البهائم والعروض.
  والعاقلة: فهي العشيرة.
  ولا ينبغي أن تحمل الدية على البطن الأدنى إلى الجاني إذا لم تحملها بل تضم أقرب البطون إليه ثم كذلك إلى أن يكون الذي يلزم كل واحد منهم في كل سنة كسراً كسراً.
  ودية جناية الصبي على العاقلة ولا فصل بين عمده وخطئه.
  ولو أن حرة كانت تحت عبد فولدت منه غلاماً فجنى في حال رق أبيه لزمت دية جنايته عاقلة أمه دون أبيه.
  وكذلك القول إن أعتق أبوه قبل إيفاء الدية إذا كانت الجناية في حال رقه.
  والصبي إذا لم تكن له عاقلة وكان له مال كانت دية جنايته في ماله، فإن لم يكن له مال كانت في [بيت] مال المسلمين.
  وجناية الصبي كلها خطأ، وديتها على عاقلته.
  قال القاسم #: جنايات المجنون كلها خطأ، وديتها على عاقلته.
  ولو أن مسلماً جنى وعشيرته مشركون عقل عنه المسلمون دون عشيرته.
باب القول في القَسامة
  القسامة تجب في القتيل يوجد في القرية أو المدينة لا يدعي أولياؤه على رجل بعينه أنه قتل قتيلهم، فإذا كان ذلك كذلك جمع من رجال تلك القرية خمسون رجلاً يختارهم أولياء المقتول فيقسمون بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً.