التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في القسامة

صفحة 241 - الجزء 1

  فإذا حلفوا كلهم خُلي سبيلهم وكانت الدية على عواقل أهل تلك القرية أو القبيلة التي وجد فيها القتيل فإن نكل بعض الخمسين عن اليمين حبس حتى يحلف أو يقر، فإن أقر أخذ بجرمه وإن حلف خلي عنه.

  وتكون الدية على عواقل تلك القرية أو القبيلة من حلف منهم ومن لم يحلف، ومن كان غائباً من أهل تلك الدور والمنازل في الوقت الذي وجد فيه القتيل فلا قسامة عليه ولا دية. وتجب القسامة على الأحرار البالغين الحاضرين لوقت القتل دون النساء والصبيان والعبيد.

  وتجب القسامة على من كان في القرية من غريب أو غير غريب ساكن دارٍ بكراء أو بشراء.

  وإذا وجد القتيل في قرية لا يتم فيها خمسون رجلاً كررت عليهم الأيمان حتى تتم خمسون يميناً إن كانوا خمسة وعشرين استحلف كل رجل منهم يمينين، وإن كانوا ثلاثين استحلف كل واحد منهم يميناً ثم اختار منهم أولياء المقتول عشرين رجلاً فكرروا عليهم الأيمان حتى تتم خمسون يميناً.

  وإذا وجد القتيل بين قريتين ولم يعرف من أيهما قاتله قيس بين القريتين ولزمت القسامة أقرب القريتين إلى الميت.

  وإذا وجد بين قوم فادعى أولياء المقتول على رجل بعينه بطلت القسامة وكان على أولياء القتيل البينة وعلى المدعى عليه اليمين إن أنكر.

  فإن ادعوا على قوم من أهل القرية لزمتهم القسامة وكان للإمام أن يحلف باقي أهل القرية.

  ولو أن أهل الدم أبرأوا الذين وجد فيهم القتيل وادعوا على غيرهم بطلت القسامة وعليهم البينة، وإذا ادعوا على إنسان بعينه فعليهم البينة وعليه إن أنكر اليمين.

  ولو أن ميتاً وجد في قرية وليس به أثر القتل فلا قسامة عليهم ولا دية.

  وإذا وجد القتيل بين الذميين كانت عليهم القسامة والدية على عواقلهم، فإن لم يكن لهم عواقل ففي صلب أموالهم، فإن وجد بين المسلمين والذميين فالدية على عواقل المسلمين والذميين.