التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما تضمن به النفس وغيرها وما لا تضمن

صفحة 242 - الجزء 1

  ولا قسامة في البهيمة إذا وجدت مقتولة، وكل ما لم يلزم العواقل فلا قسامة فيه.

  ولا يقتل أحد بالقسامة على وجه من الوجوه.

  قال القاسم #: ولا يمين على المدعين في القسامة.

  ومن مات في إزدحام من الناس في مسجد أو طريق كانت ديته من بيت مال المسلمين.

  وإن وجد القتيل في محلة من مدينة كانت القسامة على أهل تلك المحلة والدية على عواقلهم.

باب القول فيما تضمن به النفس وغيرها وما لا تضمن

  ولو أن رجلاً رمى طائراً أو نحوه أو إنساناً أو قصد ضربه بالسيف أو غير ذلك فأصاب إنساناً آخر فقتله لزمته دية وحملها عنه عاقلته.

  ولو أن رجلين تعلقا بطرفي حبل وتجاذباه فانقطع الحبل وسقط الرجلان فماتا لزم دية كل واحد منهم عاقلة صاحبه وليس للعاقلتين أن يتقاصا الديتين، فإن كان الحبل لأحدهما وجذبه الآخر من غير أن يكون له جذبه كانت دية صاحب الحبل على عاقلة جاذبه وبطلت دية الآخر.

  ولو أن رجلاً كان باب داره إلى شارع من شوارع المسلمين فجاء فرشه فزلق بذلك الرش بعض المجتازين فسقط فمات أو اندق بعض أعضائه ضمن الراش دية ما لحقه.

  وكذلك إن أخرج من حدّه شيئاً إلى طريق من طرق المسلمين أو حفر فيه بئراً أو أحدث فيه حدثاً فعنت أو تلف فيه بعض الناس لزمته ديته.

  فأما إن فعل ما فعل من ذلك في ملكه فعنت فيه عانت أو تلف فيه تالف فلا ضمان عليه فيه.

  وكذلك من وقف دابته في طريق من طرق المسلمين فصاحبها ضامن لما أحدثت بيدها أو رجلها.