التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما تضمن به النفس وغيرها وما لا تضمن

صفحة 243 - الجزء 1

  وكذلك إن ركض دابته في شارع المسلمين فصدم بها ضمن ما عنت بصدمته، وإن ركضها في ملكه فصدمت لم يضمن.

  والكلب إذا عقر ضمن أهله عقره إن كانوا قد عرفوه قبل ذلك بالعقر وتركوه، وإن كانوا لم يعرفوه بذلك فلا ضمان عليهم إلا أن يكونوا أخرجوه وجعلوه في شارع المسلمين وكذلك القول في غير الكلب إذا عقر.

  ولو أن دابة أفسدت زرع قوم ليلاً ضمن صاحب الدابة لصاحب الزرع ما فسد من زرعه، فإن أفسدته نهاراً لم يضمن.

  ولو أن صاحب الزرع عدى على الدابة فقتلها أو جرحها أو قطع منها عضواً ضمن ما فعل من ذلك ليلاً كان أو نهاراً، فإن أخذها ليلاً وحبسها فتلفت بأي وجه من التلف ليلته تلك لم يضمنها إذا لم يكن تلفها بجناية منه، فإن حبسها بعد ليلته فتلفت ضمنها.

  ولو أن رجلاً دفع آخر على ثوب فانخرق الثوب ضمنه الدافع دون المدفوع إلا أن يكون من المدفوع فيه جناية.

  قال القاسم #: ولو أن رجلاً أشعل النار في زرع له في أرضه فتعدت إلى زرع غيره فأحرقته لم يضمن.

  وإذا أعنت المتطبب والحجام والمجبر ضمنوا إذا لم يكونوا تبرأوا، فإن كانوا تبرأوا لم يضمنوا إلا إذا لم يكونوا من أهل البصر فيما اقتحموه.

  وإذا وقع الجدار على طريق من طرق المسلمين فعنت عليه عانت ضمنه صاحب الجدار إن كان قد علم قبل ذلك بفساده وميلانه وتركه على ذلك، وإن لم يكن علم ذلك قبل أن يقع الجدار فلا ضمان عليه.

  ومن اقتص منه بحق فمات فلا دية له ولا قود.

  ولو أن شيخاً جامع امرأته فدفعته أو لكزته أو ضمته ضماً شديداً أو ما أشبه ذلك فقتلته لزمها ديته.

  وكذلك القول لو أن معلماً ضرب صبياً أو أفزعه فمات ضمن ديته.