التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في القصاص

صفحة 244 - الجزء 1

  ولو أن رجلاً أفزع امرأة حاملاً فألقت ما في بطنها ضمنه المفزع.

  ولو أن رجلاً عض يد رجل ظالماً فانتزع المعضوض يده من فيه فقلع سناً من أسنانه فلا دية فيه ولا قود.

  ولو أن رجلاً راود امرأة عن نفسها حراماً فلم تجد إلى دفعه سبيلاً إلا أن تقتله فقتلته دفعاً له عما حاوله فلا دية ولا قود.

  ولو أن رجلاً استحفر رجلاً بئراً في ملكه فحفر له ثم عنت فيه عانت فلا ضمان على المستحفر ولا على الحافر، فإن استحفر في شيء من طرق المسلمين فعنت فيه عانت ضمنه الحافر دون المستحفر، فإن كان الحافر عبداً فجنايته في رقبته فالمولى إن شاء فداه وإن شاء سلمه بجنايته، فإن كان العبد مأذوناً له في أن يؤجر نفسه سلمه مولاه بجنايته أو فداه بأرشها ولم يرجع على المستحفر بشيء، فإن كان العبد غير مأذون له في أن يؤجر نفسه رجع مولاه على المستحفر بما لزمه مما لم يجاوز قيمة العبد فإن تجاوزها لم يرجع في الزيادة.

  ولو أن رجلاً استعان صبياً حراً أو مملوكاً بغير إذن أوليائه فعنت ضمنه المستعير.

  ولو أن سفينتين تصادمتا فغرقتا ضمن أصحاب كل واحدة منهما ما تلف في الأخرى، فإن كانت إحداهما هي الصادمة ضمن أصحابها المصدومة.

  ولو أن رجلاً وقع في سطع أو ما أشبه ذلك على رجل فمات الرجل وكان في شارع أو مسجد أو ما أشبه ذلك ضمن الساقط ديته، فإن مات الساقط فلا دية له، فإن ماتا جميعاً ضمن الساقط دية من سقط عليه وبطلت دية الساقط.

باب القول في القِصاص

  أيما رجل بالغ عاقل قتل رجلاً حراً مسلماً بالغاً كان المقتول أو غير بالغ عمداً على غير جهة الاستحقاق لزمه للمقتول القود.

  وكذلك إن قطع له عضواً من المفصل أو فقأ له عيناً اقتص منه.