باب القول في القصاص
  وكذلك إن جرحه جراحة يمكن أن يعرف مقدارها في طولها وعرضها وذهابها في الجسد اقتص له، وإن لم يكن الإحاطة بها لم يقتص.
  ولا قصاص في المنقلة ولا الهاشمة ولا الآمة ولا الجائفة، وكذلك إن كسر العضو أو قطع لا من مفصل بل من وسط العظم كنحو زند الذراع أو قصبة الساق فلا قصاص فيه.
  وإذا قتل الحر عبداً لم يقتل به.
  وكذلك لو قتل المسلم كافر أو ذمياً [كان] أو غير ذمي لم يقتل به.
  ولا قود في شيء من الخطإ.
  ولا قود على الصبي ولا على المجنون وعمدهما خطأ.
  ولو أن أعور فقأ عين صحيح، فقئت عينه، قال في (المنتخب): عين الأعور بمنزلة العينين فلا تفقأ عينه بعين الصحيح.
  وإذا قتل الرجل المرأة عمداً فأولياء المرأة بالخيار إن شاؤوا قتلوا الرجل وأعطوا أولياءه نصف ديته، وإن شاؤوا أخذوا من القاتل دية المرأة.
  وكذلك القول في الرجل إذا فقأ عين المرأة إن شاءت المرأة فقأت عينه وأعطته نصف دية عينه، وإن شاءت أخذت منه دية عينها وهي نصف دية عينه.
  ولو أن جماعة من الرجال أو الرجال والنساء اجتمعوا على قتل رجل عمداً قتلوا جميعاً به إلا أن يشاء أولياء الدم أن يأخذوا من كل واحد منهم دية من ماله فذلك لهم.
  وإن اجتمعوا على قتل رجل خطأ لزمتهم جميعاً دية واحدة.
  وكل من قتل أو جرح عمداً فولي الدم بالخيار إن شاء طالب بالقود وإن شاء طالب بالدية وإن تصالحا على شيء دون الدية أو فوقها وتراضيا به كان ذلك جائزاً.
  ولو أن رجلاً فقأ عين رجل وقطع يد آخر ورجله وجدع أنف آخر ثم قتل رجلاً عمداً اقتص لكل واحد من هؤلاء ثم أقيد بالمقتول.