التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في القصاص

صفحة 246 - الجزء 1

  ولو أن رجلاً قتل رجلاً عمداً ثم عفى عنه بعض أولياء الدم سقط عنه القتل وطولب بالدية كاملاً، فإن كان الذي أعفاه من القتل أسقط عنه نصيبه من الدية سقط عنه وطالبه الباقون بحصصهم من الدية.

  وإذا قتل الرجل وله أولاد صغار انتظر الرجل بلوغهم ثم إن شاؤوا عفوا وأخذوا الدية، وإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أسقطوا عنه القتل والدية جميعاً.

  وكذلك إن عفا بعضهم زال عنه القتل على ما بيناه في المسألة الأولى.

  ولو أن إنساناً سقى صبياً شماً عمداً فمات منه قتل به.

  وكذلك لو أن جماعة شهدوا عند الإمام على رجل بأمر يوجب قتله فقتله الإمام بشهادتهم ثم أقروا أنهم كذبوا في شهادتهم وتعمدوا قتل الرجل بها قتلوا جميعاً، وكذلك إن أقر بعضهم قتل المقر منهم إلا أن يشاء ولي الدم أن يأخذ من كل من أقر منهم دية كاملة فله ذلك، فإن قالوا شهدنا غلطاً ولم نتعمد لم يلزمهم إلا دية واحدة.

  ولو أن رجلاً خنق رجلاً بيده أو بحبل أو وتر حتى قتله كان عليه القود.

  ولو أن رجلاً قتل رجلاً بسهم رماه أو جرحه جرحاً أو ضربه ضربة كان لأولياء الدم أن يضربوا عنقه ولم يكن لهم أن يفعلوا به ما فعل هو بصاحبهم.

  ولو أن رجلاً لطم رجلاً لطمة اقتص له منه بلطمة إلا أن تكون اللطمة وقعت في العين أو في موضع يخاف فيه فإنه لا يقتص له منه⁣(⁣١).

  ولو أن رجلاً قتل ابنه لم يقتل به.

  وإن قتل الابن أباه قتل به.

  وعلى الأب إذا قتل ابنه عمداً الدية يسلمها إلى سائر الورثة ولم يرث هو منها ولا من سائر إرثه شيئاً.


(١) وعند م لا قصاص في اللطم. حاشية.