[نواقض الوضوء]:
  ومن فروضه المضمضة والاستنشاق، ودلك جميع البشرة وإيصال الماء إلى أصول الشعر.
  والوضوء قبل الاغتسال نفل، وبعده على من أراد الصلاة فرض.
  وعلى المرأة أن تنقض شعرها عند اغتسالها من الحيض دون الجنابة.
  وغسل الجمعة والعيدين والإحرام سنة.
  قال القاسم #: وكذلك الأحداث الكثيرة يجزي عنها وضوء واحد.
  ومن اغتسل يوم الجمعة لصلاة الفجر اكتفى به، وإن أحدث بعد ذلك.
  ويستحب الغسل لمن غسل الميت ولمن أراد دخول الحرم.
  ومن توضأ ثم شك في تطهير عضو من أعضائه طهره ثم أعاد ما بعده، وإن شك في الترتيب أيضاً عاد إلى الموضع الذي شك فيه ثم أعاد ما بعده.
  وإن كان قد صلى بذلك الوضوء ثم عرض له الشك في ترتيبه لم يعد تلك الصلاة وإن أيقن التنكيس أعاد الوضوء والصلاة، ولا بأس بتفريق الوضوء والغسل.
  والجنابة والحيض يجزي عنهما غسل واحد، وكذلك الأحداث الكثيرة يجزي عنها وضوء واحد.
  ومن كُسر فجبر ولم يخش من إطلاق الجبائر عنتاً لم يجزه إلا إطلاقها، وتطهير ما يجب تطهيره وإن خشي عنتاً أجزأه ترك ذلك العضو دون مسح الجبائر والخرق، وقال في (المنتخب)(١): يمسح على الجبائر.
  ومن احترق أو أصابه جدري ولم يخش من الاغتسال عنتاً اغتسل، ومن خشي من الدلك ولم يخشى من صب الماء اقتصر على ما لم يخش دون ما يخشى، وإن كان جدريه قد تفقأ أو تنفط جسده من الاحتراق وخشي من صب الماء اجتزى بالتيمم.
  قال القاسم # والأقطع يغسل [ما بقي](٢) إلى الحد المحدود(٣).
(١) الإمام الهادي إلى الحق.
(٢) مضاف استدراكاً على الأصل.
(٣) وكذلك التيمم يمسح ما بقي إلى الحد المحدود. حاشية.