التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الدعوى والبينات

صفحة 266 - الجزء 1

  ويكره للإنسان طلب القضاء تخريجاً، والحرص عليه.

  ولو أن بعض الجورة قلد القضاء من يصلح له جاز قضاؤه.

  ولا يجوز له أن يقلد النساء القضاء تخريجاً.

  وينقض من أحكام أهل البغي ما لم يوافق الحق، فأما ما وافق الحق فإنه يمضي.

  ويجوز القضاء على الغائب تخريجاً.

  وليس للقاضي أن يحجر على البالغ الصحيح العقل.

  والعاقل أولى بمال نفسه إلا أن يفلس وترتكبه الديون.

  والقضاء باليمين مع الشاهد الواحد في الحقوق والأموال جائز.

باب القول في الدَّعوى والبيِّنات

  إذا ادعى رجل على رجل مالاً أو حقاً فعليه البينة، وعلى المدعى عليه إن أنكر اليمين⁣(⁣١).

  وإن نكل المدعى عليه من اليمين لزمه ما ادعى عليه من الحق وحكم عليه، فإن حلف بعد النكول أو بعد ما ألزمه الحاكم الحق سقط عنه ما ادعى عليه ولم يلزمه.

  وللناكل أن ير رد اليمين على المدعي عليه فإن حلف ثبت حقه، وإذا حلف المنكر ثم أتى المدعي بالبينة سمعت بيئته بعد يمين المنكر وحكم بها.

  فإن كان المدعي قال للحاكم: (حلّفه لي على أني أبريه مما ادعيته)، فحلفه الحاكم على ذلك، ثم أتى المدعي بالبينة لم تقبل البينة ولم يحكم بها.

  وإذا ادعى رجل على رجل مالاً فأقر له ببعضه وأنكر بعضه لزم المقر ما أقر به وعلى المدعي البينة على ما أنكره المدعى عليه وعليه اليمين على ما ادعى عليه.


(١) ومن ادعى على آخر مائة درهم وأحضر الشهود عليها كان ذلك محمولاً على وزن البلد الذي وقع فيه التداعي دون سائر البلاد. حاشية.