باب القول في الدعوى والبينات
  فإن ادعى عليه مالاً حالاً فأقر المدعى عليه بالمال وقال أنه مؤجل ثبت المال حالاً وعلى المدعى عليه البينة فيما ادعاه من الأجل وعلى المدعي لأصل المال اليمين أنه حال.
  فإن ادعى عليه مالاً فقال: (ما له عليّ شيء ولا أعرف ما يقول)، فأتى المدعي بالبينة على دعواه وأتى المدعى عليه بالبينة أنه أوفاه أو برئ منه قبلت بينته ولم يقدح فيها إنكاره الأول(١).
  ولو أن رجلاً ادعى على رجل أنه دفع إليه دنانير يشتري له بها شيئاً فقال المدعى عليه: (دفعتها إلي لأدفعها إلى فلان وقد دفعتها إليه)، فالبينة على من أخذ الدنانير فيما ادعى من أخذه على ذلك الوجه ودفعه إلى الآخر.
  وإذا ادعى رجل آخر دعاوي [متفرقة](٢) استحلف المدعى عليه لكل دعوى [يميناً](٣).
  ولو أن رجلين ادعيا في شيء هو في أيديهما أو ليس في أيديهما إذا لم يكن يدعي فيه غيرهما، فادعى أحدهما أن كله له وادعى الآخر أن نصفه له، فأقام أحدهما البينة ولم يقم الآخر حكم به له، فإن أقاما جميعاً البينة حلف كل واحد منهما على صحة دعواه إن طالب صاحبه بيمينه وقسم بينهما لصاحب الكل ثلاثة أرباع، ولصاحب النصف الربع، وحلف كل واحد منهما لصاحبه، فإن حلف قسم الشيء بينهما أيضاً على ما بينا، وإن لم يكن لواحد منهما بينة(٤) استحلف كل واحد
(١) ولو أن رجلاً ادعى على آخر مائة درهم فقال المدعى عليه قضيتها ولي شهود ببغداد حكم عليه بالمال ولا يؤجل لاحضار الشهود إذا المسافة عشرة أيام. حاشية.
(٢) مكتوب متفرقات.
(٣) مكتوب يمين.
(٤) في التعليق: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فما كان للرجال فهو للرجل، وما كان للنساء فهو للمرأة، وما يكون مشكلاً فهو بينهما، ومثله روي عن زيد بن علي عن علي $، ومثله خرج ط في التحرير على مذهب القاسم حاشية. في حانوت فيه إسكاف وعطار وفيه متاع لهما فما صلح للعطار حكم له به عند الاختلاف، وما صلح للإسكاف =