باب القول في الدعوى والبينات
  منهما لصاحبه، فإن حلفا قسم الشيء بينهما أيضاً على ما بيناه، وإن حلف أحدهما ولم يحلف الآخر حكم للحالف منهما بما ادعى ولو لم يحلف واحد منهما قسم أيضاً بينهما على بينا، فإن أقام أحدهما شاهدين وأقام الآخر أربعة شهود أو أكثر كان الأمر سواء ولم يكن لزيادة الشهود تأثير(١).
  ولو أن رجلاً مات وادعت زوجته على ورثته صداقاً حكم لها به إلى مهر مثلها إلا أن يأتي الورثة ببراءته من صداقها، ولورثة الزوج أن يحلفوها على ما ادعت فإن ادعت أكثر من مهر مثلها فعليها البينة فيما زاد على مهر مثلها وعلى الورثة اليمين يحلفون على علمهم.
  وكذلك إن ماتت الامرأة وادعى ورثتها على زوجها صداقها قضي لها بمهر مثلها إلا أن يقيم الزوج البينة ببراءته منه.
  ولا فصل بين أن تكون الامرأة طالبت بصداقها أيام حياتها أو لم تطالب.
  وإن مات الزوجان فادعى ورثة الزوجة على ورثة الزوج صداقها فعلى ورثة الزوجة البيئة إن أقاموها حكم لهم بها(٢)، وإن لم يقيموها استحلف لهم ورثة الزوج على علمهم ولم يحكم عليهم بشيء(٣).
= لحكم له به، وما كان مشكلاً يكون بينهما ولا يوجد فيه ترجيح للآخر فيحكم به بينهما ونظيره ما ذكرنا. حاشية.
(١) في التعليق: ولو قال أحلّفه ثم أبريه كان على دعواه؛ وذلك لأن هذا وعد إن شاء وفي وإن شاء لم يف، فإن أتى بالبينة بعد هذه اليمين سمعت فإن قال (إن حلفت لي فقد برأتك) فحلفه، ثم أتى بالبينة لم تسمع. حاشية.
(٢) في التعليق: قال م وط ومحمد وش وح وأبو يوسف: المراد بذلك كمية المهر فإذا ثبت النكاح والبناء بها فلها مهر مثلها، ويحلف ورثة الزوج على علمهم إذا ادعي عليهم مسمى أكثر من مهر المثل، فإذا حلفوا حكم لها بمهر مثلها. حاشية.
(٣) قال الأخوان: وما قاله يحيى # محمول على ما ذكره أصحاب أبي حنيفة أن المراد بما قاله ح إذا تقادم العهد بالنكاح حتى لا يمكن أن يعرف حال المرأة في مهر مثلها بأن لا يكون قد بقي من نسائها من يمكن اعتبار مهرها بمهورهن، وأما العهد إذا كان قريباً والوقوف على مهر المثل وجب أن يحكم به ذكر في التعلق. حاشية مذكورة في باب النكاح واللائق =