باب القول في الشهادات
  وإذا شهد رجلان على شهادة رجلين فإن شهد كل واحد منهما على شهادة واحد لم تجز شهادتهما، فإن شهدا على شهادتهما بأن شهدا جميعاً على شهادة كل واحد منهما جازت شهادتهما(١).
  وتجوز الشهادة على الشهادة إذا مات المشهود على شهادته أو كان عليلاً أو خائفاً لا يقدر أن يأتي الحاكم أو كان غائباً عن البلد، فإن لم يكن ذلك لم تجز الشهادة على شهادته.
  وإذا عرف الرجل خط نفسه ولم يذكر الشهادة لم يكن له حتى أن يشهد حتى يذكر الشهادة بخطه ويتيقنها.
  ولا يجوز للرجل أن يشهد على الامرأة حتى يعرفها بوجهها(٢) أو بصوتها(٣).
  ومن شهد على إنسان بخط راه كانت شهادته باطلة.
  وليس للحاكم أيضاً أن يحكم بالخط.
  وإذا شهد رجلان على إقرار رجل بحق واختلفا في الموضع الذي أقر فيه كانت الشهادة جائزة(٤).
(١) في مجموع الفقه: حدثني زيد ابن علي عن أبيه عن علي أنه قال: «لا تجوز شهادة رجل واحد حتى يكونا شاهدين على شهادة شاهدين». حاشية.
(٢) ذكر في شرح الإفادة: ستر المرأة على وجهين أحدهما ما يضرب بالمعصية نحو أن تكون امرأة شابة وذات جمال ولا تستتر والزوج لا يمنعها فإن ذلك يكون قدحاً في عدالته ولا تقبل شهادته، والثاني: أن لا يضرب بالمعصية نحو أن تكون امرأة قبيحة عجوز وهي لا تستتر ولا يمنعها فهاهنا يكون أمره موكلاً إلى رأي الحاكم في تصحيح شهادته وإبطالها. حاشية.
(٣) في الإفادة: في شاهدين شهدا على إقرار امرأة أنها وكلت فلاناً وقالا: (لا نعلم المرأة بعينها ولكن شهد لنا شاهدان أن القابلة هي فلانة بنت فلان)، وأشهدانا على شهادتهما، أن الشهادة على المرأة لا تصح إلا أن يعرفاها يقيناً بعينها، فإن كانت على ما ذكرت كانت شهادة على شهادة. حاشية.
(٤) في التعليق: في الإقرار بشهود شهدوا أن فلانا أقر بجميع أرضه التي في بلد فلان إنها لفلان أن شهادتهم لاتتم؛ وذلك لأنها ليست بشهادة على إقرار المدعي عليه للمدعي بالأرض لأنه أقر بأن هذا أرضيه فما كان أرضاً له لا يجوز أن تكون أرضاً لغيره في حال فيكون مناقضه فلا تكون شهادة تامة. حاشية.