باب في الحيض
  ومن خشي على نفسه تلفاً إن تطهر بما معه من الماء أجزاه التيمم، وكذلك إن خاف على نفسه إن خرج في طلب الماء أية مخافة كانت، وإن لم يخف وعلم أنه يلحق الماء قبل فوات الوقت فعليه المسير إليه قربت المسافة أو بعدت.
  وإذا وجد الماء بعد ما تيمم وصلى وهو في بقية من الوقت فعليه الطهارة وإعادة تلك الصلاة، فإن وجده بعد تقضي الوقت لم يجب عليه إعادة تلك الصلاة وعليه الطهارة لما يستأنف.
  ومن لم يجد ماء ولا تراباً صلى على حاله في آخر الوقت، ولا يجب عليه إعادة تلك الصلاة إذا وجد الماء أو التراب بعد مضي الوقت.
  قال القاسم #: ولو لم يجد إلا ماءً يسيرا لا يكفي إلا الوجه واليدين فإنه يغسلهما ولا ييممهما، ولو لم يكف إلا الوجه غسله اليدين دون الوجه(١).
  ولو تيمم ناسياً للماء في رحله ولم يذكره إلا بعد تقضي الوقت لم يجب عليه إعادة تلك الصلاة تخريجاً.
باب في الحيض
  أقل الحيض ثلاث ليال وأكثره عشر ليالٍ وأقل الطهر عشر ليال، وأكثره لا حد له.
  ولو أن امرأة كانت عادتها خمسة أيام ثم زادت تركت الصلاة إلى تمام عشرة أيام، فإن انقطع الدم في العاشر أو ليلته كان الدم الزائد حيضاً إذا وليه طهر صحيح، وإن تمادى بعده كان استحاضة وعلى المرأة قضاء ما تركت من الصلاة في الأيام التي زادت على عادتها.
  ولو أن امرأة رأت الدم خمساً ثم من بعد ذلك ستاً ثم من بـ بعد ذلك سبعاً ثم استحيضت كانت عادتها ستاً؛ لأنها تثبت بقروءين تخريجاً.
(١) وذلك أن يكون قد استنجى أو اغتسل إن كان جنباً، ذكره في التعليق. حاشية.