باب القول في الأذان
  وأول وقت المغرب غروب الشمس، ويستبان ذلك بظهور كوكب من كواكب الليل، وآخر وقته سقوط الشفق وهو أول وقت العشاء، وآخر وقته ثلث الليل.
  والشفق المعتبر هو الحمرة لا البياض.
  وأول وقت صلاة الفجر طلوعه وظهوره وآخره قبيل طلوع الشمس.
  فهذه الأوقات المندوب إليها، فأما من كان مسافراً أو خائفاً أو مريضاً أو مشتغلاً بشيء من أمر الله فله أن يجمع بين الظهر والعصر بعد زوال الشمس إلى غروبها، وبين المغرب والعشاء بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر.
  ومن أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدركها.
  ومن أدرك ركعة من العشاء قبل طلوع الفجر فقد أدركها.
  ووقت الوتر حين الفراغ من العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر والأفضل تأخيره إلى آخر الليل.
  وأيما رجل ابتدأ في صلاة مفروضة قبل دخول وقتها عالماً بذلك أو جاهلاً ثم علم به فعليه إعادتها سواء علمها في الوقت أو بعد تصرمه.
  وأقل ما يتنفل به ركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان قبل صلاة الفجر يصليهما بعد طلوع الفجر، والوتر فهي ثلاث ركعات بتسليمة واحدة يقنت في الركعة الثالثة منها بعد الركوع.
  ويستحب لمن قدر ألا يترك ثماني ركعات في آخر الليل يسلم في كل ركعتين منها، وما عداها من النوافل فخير موضوع يستكثر منها من يشاء.
  ولا تكره الصلاة في شيء من الأوقات إلا في ثلاثة: عند طلوع الشمس إلى ارتفاعها، وحين استوائها إلى زوالها، وحين غروبها إلى ذهاب شعاعها.
  فإن كان الرجل عليه قضاء فوائت من الفروض لم يكره في هذه الأوقات أيضاً.