التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في التوجه والبقاع التي يصلى عليها وإليها

صفحة 33 - الجزء 1

  وأيما امرأة طهرت أو مغمى عليه أفاق قبل غروب الشمس بقدر خمس ركعات لزمهما الظهر والعصر، ولو كان ذلك قبل طلوع الفجر بقدر أربع ركعات لزم المغرب والعشاء، ولو كان قبل طلوع الشمس بقدر ركعة لزم الفجر، وهكذا الصبي إذا أدرك والكافر إذا أسلم والمسافر إذا قدم⁣(⁣١).

باب القول في التوجه والبقاع التي يُصلى عليها وإليها

  يجب على كل مصل فريضة أو نافلة أن يتوجه إلى الكعبة إن أمكنه، فإن لم يمكنه تحرى جهتها وصلى إليها.

  ولو أن رجلاً تحرى القبلة وأخطأ وصلى على خطئه، ثم علم خطأه بعد مضي الوقت لم يعد تلك الصلاة، فإن علم ذلك وهو في الوقت أعادها.

  والمسافر ينتقل على راحلته أينما توجهت ومن كان في السفينة صلى كيف ما أمكنه قائماً أو قاعداً، ولا يصلي قاعداً وهو يمكنه القيام ويتوجه إلى القبلة ويدور إليها عند دوران السفينة ما أمكنه فإن لم يمكنه أجزاه.

  ويستحب لمن صلى في فضاء من الأرض أن يجعل أمامه سترة، فإن لم يجد خط بين يديه خطاً، ثم لا يقطع صلاته ما مر بين يديه من كلب أو حمار أو غير ذلك.

  ويكره أن يصلي الرجل إلى الأقذار فإن حالت الجدر بينه وبينها لم يكره.

  ويكره أن يصلي فوق نشز من الأرض وأمامه نجس في موضع منخفض عنه، فإن صلى إلى النشز وفوقه نجس لم تكره⁣(⁣٢).

  ويكره أن يتخذ قبلة ما فوقه تماثيل الحيوان.


(١) وجميع ذلك يكون بعد التمكن من الطهارة. حاشية.

(٢) النشر الذي فوقه النجس يجب أن يكون فوق قامة المصلي، فإن كان دون ذلك بطلت صلاته، وإن كان يصلي على النشز وهو يسجد مشرفاً النجاسة بطلت صلاته أيضاً، ذكر في التعلق. حاشية.