باب القول في ستر العورة والثياب التي يصلى فيها وعليها
  ولا يجوز للرجل أن يصلي فوق ظهر الكعبة إذا كان سجوده على آخر حرف منها تخريجاً، ولا بأس بالصلاة في جوفها.
  وتكره الصلاة في الحمامات والمقابر والطرق السابلة، ولا بأس بالصلاة في أعطان الإبل ودمن الغنم إذا لم يكن بها قذر من صديد أو دبر.
  ولا تجوز الصلاة في البيع والكنائس؛ لنجس آثار المشركين، فإن طهرت من ذلك جازت.
  قال القاسم #: ولا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة ولا في الثوب المغصوب.
  وإن أفضل البقاع لها المساجد.
  ولا يصلى في شيء من البقاع إلا أن يكون نقياً من الأقذار، وإن كانت بالوعة قد رُدمت وأُلقي عليها طين نقي جازت الصلاة عليها والعدول عنها أحب إلينا.
  ويجب أن يمنع أهل الذمة من دخول المساجد.
باب القول في ستر العورة والثياب التي يصلى فيها وعليها
  يجب على كل مصل أن يستر عورته بثوب طاهر إن أمكنه، والعورة دون السرة إلى دون الركبة، فأما النساء فيلزمهن ستر جميع أعضائهن خلا الوجه.
  قال القاسم #: لا بأس للأمة أن تصلي بغير قناع.
  ويستحب للرجل أن يستر هبرتيه ومنكبيه وظهره وصدره.
  ولا بأس بالصلاة في الثوب الواحد إذا كان صفيقاً ويستر ما يجب ستره للرجال والنساء.
  ولا يجوز للرجال الصلاة في الحرير المحض ولا القز إلا أن يكون ما سواهما غالباً عليهما، قال في (المنتخب) إلا أن يكون ما سواه نصفه.
  ولا يجوز للرجل أن يتخذ جبة أو قلنسوة من حرير وإن كانتا مبطنتين بغيره.