التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

[زكاة الغنم]:

صفحة 57 - الجزء 1

[زكاة الغنم]:

  ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين شاة، فإذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة، وفي إحدى وعشرين ومائة شاتان، وفي مائتي شاة وشاة ثلاث شياه، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة.

  ولا معتبر في اجتماع المواشي وافتراقها في المراعي وإنما المعتبر باجتماعها في الملك وتفرقها فيه.

  ولا يجب شيء في الأوقاص: وهي التي بين عددي ما يجب فيه الزكاة، مثل ما بين خمس من الإبل إلى عشر، وبين عشر منها إلى خمس عشرة، وبين ثلاثين من البقر إلى أربعين وبين أربعين منها إلى ستين، وبين أربعين من الشاة إلى إحدى وعشرين ومائة وما بين ذلك منها إلى مائتي شاة وشاة.

  ويعد المصدق من الماشية ما يسرح في المراتع وتقرم من صغارها، وكبارها، إبلها، وبقرها، وغنمها.

  والإبل السائمة وإن حمل عليها في السنة دفعات فهي سائمة إذا كانت ترعى أكثر السنة ففيها الصدقة، فإن حمل عليها أكثر السنة وكان رعيها دون ذلك لم تلزمه الزكاة إلا إذا كانت موقوفة للكراء أو للتجارة فإن فيها إذا حال الحول عليها ربع عشر قيمتها.

  وكذلك الخيل والحمير إذا كانت للنتاج أو الكراء أو التجارة وجب فيها ربع عشر قيمتها.

  فإن أمسك شيء مما ذكرنا للركوب أو ما أشبه ذلك لم تلزم فيه الزكاة أصلاً.

  ولو أن رجلين ملكا خمساً من الإبل أو أربعين شاة من الغنم لم تلزم واحداً منهما الزكاة، فإن ملكا عشراً من الإبل أو ثمانين شاة نصفين لزم كل واحد منهما شاة شاة.

  قال في (المنتخب) في رجل مات وخلف ثلاثة بنين ومائة شاة ثم لم يقتسموها حتى حال عليها الحول أخذ المصدق منها شاة واحدة.