باب القول في زكاة ما أخرجت الأرض
  قال: وكذلك إن بقيت في أيديهم سنين كثيرة أخذ المصدق منها لكل سنة شاة.
  ولو ملك رجلان ثمانين شاة لأحدهما ثلاثة أرباعها وللآخر ربعها وجب فيها شاة على صاحب الأكثر، فإن أخذها المصدق رد صاحب الأكثر على صاحب الأقل قيمة ربع شاة، ولو كان بينهما مائة شاة وكان لأحدهما ثلاثة أخماسها وللآخر خمساها لزم كل واحد منهما شاة شاة، فإذا أخذ المصدق منها شاتين رد صاحب الأقل على صاحب الأكثر قيمة خمس شياه.
  وعلى هذا الحساب كثرت الغنم بين الشريكين أو قلت، وكذلك في الإبل والبقر تكون بين الشريكين والشركاء.
باب القول في زكاة ما أخرجت الأرض
  يلزم العشر في كل ما أخرجت الأرض إن كان سقيها سيحاً أو بماء السماء أو ما كان من الشجر بعلاً(١)، وإن كان مما يُسقى بالدوالي والخطارات ففيه نصف العشر، فإن كان يُسقى نصف السنة بالدوالي ونصفها سيحاً أو من ماء السماء أخذ منه بحساب ذلك.
  ولا تلزم الصدقة فيما أخرجت الأرض إن كان مما يكال حتى يبلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً(٢)، والصاع ثلث مكوك بالعراق.
  وإن كان مما لا يكال لم يؤخذ منه شيء حتى تبلغ قيمته في السنة مائتي درهم قفلة سواء أغل في السنة دفعة أو دفعتين أو أكثر من ذلك.
  وأما العنب فإنه يخرص، فإن غلب في الظن أنه إذا زُبّب بلغ خمسة أوسق وجبت فيه الصدقة، وإن كان دون ذلك لم تجب.
  ولا يضم شيء من الأصناف إلى غيره لتجب فيه الزكاة، ولو كان عند الرجل خمسة أوسق إلا صاعاً من الحنطة ومثله من الشعير ومثله من الذرة ومثله من الأرز
(١) البعل الشجر الذي في أصوله الماء. حاشية.
(٢) معتاد الصاع أربع حفنات بكف الرجل المتوسط الكفين.