التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في أحكام الأرضين

صفحة 59 - الجزء 1

  لم يلزم في شيء منه زكاة، وكذلك إن كان له خوخ قيمته مائة وتسعون درهماً ومثله من الأجاص ومثله من الرمان ومثله من البطيخ لم يكن في شيء منه زكاة، وكذلك القول في القطن والحِنا والقصب والكتان والقنب⁣(⁣١).

  ولا تؤخذ القيمة في شيء مما ذكرنا لا مما يكال ولا مما يوزن وإنما تؤخذ من عين ما وجبت فيه الصدقة إلا أن تكون قثاء أو بطيخاً يجني في السنة دفعات كثيرة ولا يمكن حبس أولها على آخرها فإنه يؤخذ من ثمنها آخراً إن بلغ مائتي درهم أو أكثر عشره أو نصف عشره على قدر سقيه، فإن خرج منها في كل دفعة ما قيمته مائتا درهم أخذت الصدقة من عينة ولا تؤخذ من قيمته.

  والعسل يعمل في تزكيته كما يعمل في تزكية ما ذكرنا مما لا يكال.

  وينبغي أن تؤخذ أعشار الزروع قبل أن يدفع منها شيء لمؤنة من حفر بئر، أو دلو، أو نفقة عمال، أو غير ذلك.

باب القول في أحكام الأرضين

  اعلم أن أحكامها تختلف فمنها:

  ١ - أرض افتتحها المسلمون عنوة فاقتسموها بينهم فهي لهم ولا يلزمهم فيها إلا العشر.

  ٢ - وأرض أسلم عليها أهلها طوعاً فليس فيها أيضاً إلا العشر.

  ٣ - وأرض أحياها رجل مسلم فهي له ولا يلزمه فيها أيضاً إلا العشر.

  ٤ - وأرض أُجلي عنها أهلها من غير أن يوجف عليهم بخيل ولا ركاب: فهي لإمام المسلمين ولا يلزمه فيها أيضاً إلا العشر.

  فهذه الأصناف الأربعة من الأرضين لا يلزم فيها شيء إلا العشر أو نصف العشر على قدر السقي إذا بلغ ما يخرج منه الحد الذي ذكرنا.


(١) نوع من الكتان.