التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

[وفيما تلزم الفدية]:

صفحة 70 - الجزء 1

  ويستحب صيام أيام البيض وهي: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من الهلال، وفي صيامها فضل كبير.

  قال القاسم #: ويستحب صيام المُحرَّم، ورجب، وشعبان، والاثنين، والخميس.

  والصيام في السفر أفضل من الإفطار لمن أطاقه، ويجوز الإفطار في السفر مع وجوب القصر.

  قال القاسم #: فيما روي عن النبي صلى الله عليه أنه قال: «ليس من البر الصيام في السفر»⁣(⁣١) معناه التطوع.

  وكذلك إن أدرك الرجل الصوم وهو مقيم فإنه يصوم ما أقام ويفطر إن شاء إذا سافر.

  ولا يجوز صيام الحائض والنفساء، وأما الحامل والمُرضِع فإنه يجب لهما الإفطار متى خافتا على الجنين والمرضع، وكل من خاف على نفسه من الأعلاء فإنه يكره له الصيام فإن صام أجزأه وكذلك الحامل والمرضع، ويجوز الإفطار لمن لا يصبر على العطش من الرجال والنساء وكذلك القول في الهرم من الرجال والنساء، فأما من لا يصبر على العطش فإنه متى خرج من علته وقوي لزمه قضاء كل ما أفطر من الصيام.

  قال القاسم #: ويستحب لمن صام شعبان أن يفصل بينه وبين رمضان بيوم.

  ويكره للرجل أن يتعمد يوم الجمعة بالصيام إلا أن يوافق ذلك صيامه.

باب القول فيما يفسد الصيام وما لا يفسده

[وفيما تلزم الفدية]:

  من جامع في شهر رمضان بالنهار فقد أفسد صومه وعليه القضاء ناسياً كان أو متعمداً، ومن تعمد ذلك لزمته التوبة، وكذلك القول في من أكل وشرب، فأما ما يروى من وجوب العتق وغيره على المتعمد لذلك فهو استحباب والتوبة مجزية.


(١) الأحكام في الحلال والحرام ج ١ ص ٢١٤.