التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

[وفيما تلزم الفدية]:

صفحة 71 - الجزء 1

  ومن قبل أو لمس أو نظر فأمنى فسد صومه وعليه القضاء، ومن أمذى استحب له القضاء، ومن أصبح جنباً لم يفسد صومه سواء أصبح ناسياً أو متعمداً من احتلام أو جماع.

  ومن أفطر وهو شاك في غيبوبة الشمس فقد أفسد صومه ولزمه القضاء إلا أن ينكشف له أن إفطاره كان بعد غيبوبة الشمس، ومن تسحر وهو شاك في طلوع الفجر لم يفسد صومه إلا أن يتبين له أن الفجر كان قد طلع وقت تسحره.

  ولا بأس بالحجامة للصائم إذا أمن على نفسه ضعفها، ولا بأس له بالكحل وكذلك القول في الذرور للصائم، والحقنة، وصب الدهن في الإحليل والأذن.

  ومن قاء أو بدره قيؤه لم يفسد صومه إلا أن يرجع منه شيء إلى جوفه فإن ذلك يفسده، ومن ابتلع ديناراً أو درهماً أو فلساً أو زجاجاً أو حصاً أو غير ذلك مما على وجه الأرض متعمداً أفسد صومه وعليه القضاء والتوبة، فإن دخل شيء من ذلك حلقه من غير أن يتعمد ذلك لم يفسد صومه، وكذلك من تمضمض واستنشق فدخل الماء جوفه من مضمضته واستنشاقه فسد صومه ولزمه القضاء.

  فأما الذباب والغبار والدخان وغير ذلك مما لا يضبط فإن دخوله الحلق مما لا يفسد الصوم ولا يلزمه القضاء، وكذلك لا يفسد الصيام ذوق الشيء بطرف اللسان مثل المضمضة، ولا يفسده ما دخل الفم إذا لم يجري إلى الحلق من خل أو عسل أو غيرهما.

  ولو أن صائمة جومعت وهي نائمة فعلمت وطاوعت فسد صومها⁣(⁣١)، وإن لم تعلم لم يفسد صومها ولم يلزمها القضاء، وكذلك القول في المجنونة.

  وكل من أفسد صومه من رمضان لعارض ثم زال العارض أمسك بقية يومه إذا زال العارض ولزمه القضاء.


(١) قال في الإفادة: فإن أكرهت حتى طاوعته اتقاءً على نفسها، أو أكلت على هذا الوجه فسد الصيام، لا خلاف فيه حاشية.