التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما ينبغي أن يفعل المفرد والقارن والمعتمر

صفحة 79 - الجزء 1

  لزمه المضي في إحداهما ورفض الأخرى ووجب عليه لرفضها دم وقضى التي رفضها.

  قال القاسم # في الأخرس الذي لا يقدر على التلبية: أنه لا يجب أن يلبي عنه.

  والعمرة تكون للشهر الذي عقدت فيه دون الشهر الذي يحل منها فيه.

  قال: ولو اعتمر رجل من بعض البلدان في شهر رمضان ودخل مكة في أول شوال فطاف وسعى وأحل وأقام بها إلى وقت الحج لم يكن متمتعاً، وكذلك إن أعتمر بعد تلك العمرة فإن أراد الحج كان حكمه حكم أهل مكة ولم يجب عليه دم.

  فإن خرج هذا الرجل إلى ميقات بلده فجاوزه ثم عاد محرماً بعمرة أو عاد فأحرم بها بمكة أو فيما بين ذلك كان من المتمتعين ولزمه الدم.

  ومن جهل وأهل بعمرة وهو محرم بحجة رفض العمرة وقضاها بعد الحج وعليه لرفضها دم.

  ومن كان عليه قضاء عمرة رفضها لم يجب عليه قضاؤها حتى تمضي أيام التشريق، وكذلك من أراد أن يتطوع فلا يتطوع بها حتى يخرجن هذه الأيام.

باب القول فيما ينبغي أن يفعل المفرد والقارن والمعتمر

  يستحب للحاج والمعتمر إذا انتهى إلى الحرم أن يغتسل، والمفرد للحج إذا دخل مكة إن شاء طاف وسعى قبل الخروج إلى منى وإن شاء ترك ذلك حتى يرجع، وإن أراد الطواف دخل المسجد متطهراً وإن اغتسل كان أولى، ثم ابتدأ الطواف من الحجر الأسود حتى يأتي باب الكعبة، ثم يأتي الحجر، ثم يأتي الركن اليماني، ثم يعود إلى الحجر الأسود يفعل ذلك حتى يطوف سبعة أشواط يرمل في ثلاثة منها ويمشي في أربعة ويستلم الأركان كلها وما لم يقدر عليه منها أشار بيده إليه.