[القسم الأول: حقوق الله تعالى]
  مكتفين بخطابه لكن في الجهرية فقط عندنا؛ إذ إنصاتهم للاستماع كالبدل عن قراءتهم لا السرية؛ إذ يؤدي إلى خلوِّ ألسنتهم عن الذكر إلى غير بدل، ولا حيث لا يسمع المؤتم قراءة الإمام لذلك، وبذلك يعلم أنه لا بد أن يكون استماع المؤتم في محل القراءة وهو القيام لا إذا كان قبل الدخول في الصلاة أو قبل القيام من السجود.
  مسألة: والإمام الأصغر مشبَّهٌ فيما هو فيه [إمام](١) بالإمام الأكبر، واشترط فيه بعض شرائطه كالعلم بما هو إمام فيه، والعدالة وحسن النظر للجماعة فيما هو أرفق بهم من التطويل والتقصير والتقديم والتأخير وفعل ما هو أرفق بضعيفهم، وانتظار لاحقِهم، وتسوية صفوفهم.
  فرع: ولذلك(٢) ثبتت له الولاية عليهم، فكل من أحرم مؤتماً به لزمه متابعته وترك المسنونات لها، ولم يكن له الانعزال عنه، وإن كان أصل الدخول غير واجب عليه.
  ولثبوت الولاية كان له الاستخلاف عليهم، فيلزمهم اتباع الخليفة وتقديمه على خليفتهم ولزم اللاحقَ القعودُ معه في غير موضع قعوده، وينعزل بتعمده سبب الفساد؛ لذهاب الولاية بالخيانة، فليس له الاستخلاف حينئذ بل إليهم، ولا يلزم بعضهم اتباع خليفة بعض لعدم الولاية.
  فرع: ولأجل الولاية ثبت له وجوب الاقتداء به، وكونه نائباً وحاكماً وضامناً فتلك أربعة أحكام:
  أما الأول: فمتفق عليه كما نص عليه الشارع(٣) فتجب متابعته في جميع الأركان، فلا يجوز للمأموم أن يشرع في ركنٍ قبل شروع الإمام فيه فإن فعل كان
(١) ساقط من (ب، ج).
(٢) أي: الشبه بالإمام الأكبر.
(٣) نحو قوله ÷: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» وهو جزء من حديث مروي عن أبي هريرة، وعن أنس أخرجه الستة بألفاظ متقاربة. (تخريج البحر).