الضرب الثاني: الأفعال
  عاصياً، فلذلك كان المندوب تقدم الإمام بالشروع وكان التقدم أو التأخر بركنين متواليين مفسداً؛ لتحقيق(١) زوال الاقتداء حينئذ.
  وأما الثاني: فلأن المؤتم لما عقد صلاته بالإمام صارت صلاة الإمام معتبرة في صلاة المؤتم حتى كأنها جزء منها؛ فلذلك فضلت صلاة المؤتم بفضلها وفسدت بفسادها؛ إذ صلاة الإمام كأنها صلاة للمؤتم؛ ولذلك اكتفى بقراءته [في](٢) الجهرية على ما مر.
  فرع: ولذلك أيضاً لم يصح نقصان صلاة الإمام عن صلاة المأموم وشرائطها وأركانها وصفتها، فلم تصح إمامة المتيمم والمقعد والأُمِّيِّ والمومئ والمتنفل والمخالف في الفرض لغيرهم، ولما نفى الشافعيُّ التحملَ خالف في جميع ما ذكرناه من فروعه.
  وأما الثالث: فمن نفى الثاني نفاه؛ لأنه لازم له، والذين أثبتوه اختلفوا فيه، والأصح أنه حاكم؛ وذلك لأنه لما ثبتت ولايته وتبعيَّة صلاة المؤتم لصلاته كان حاكماً في الاجتهاديات بمذهبه؛ إذ لا نفس أَمْرٍ لها يكون مخطئاً بمخالفته فلا تفسد صلاة المؤتم بفساد صلاة إمامه عنده إذا كان مذهب إمامه صحتها.
  ويتفقون على أنه حاكم في كون اللاحق يلزمه القعود معه في غير موضع قعوده؛ لأن ذلك من قبيل الاقتداء، وقد تقدم الاتفاق عليه وعلى أنه ليس بحاكم فيما له(٣) نفس أَمْرٍ كالتحري في القبلة وآنية الماء والوقت؛ إذ لا يؤمن فيه الخطأ وقد خالفت الحنفية في القبلة بناء على أنها جهة التحري لا الكعبة نفسها.
  وأما الرابع: فمعنى الضمان: أن في صلاته حقّاً للمؤتمين ولذلك لم يكن له عزل نفسه ولا الاستخلاف لغير عذر، ووَجَبَ عليه إعلامهم حيث فسدت
(١) في (ج): «لتحقق».
(٢) زيادة في (ج).
(٣) في (ب): «فيما ليس له».