[القسم الأول: حقوق الله تعالى]
  كما قال بعضهم: إنه شُرع(١) لقصور العبد عن الشكر.
  فرع: فأما النكاح فالزهد فيه غير مشروع إجماعاً؛ لأنه شرع للتحصين عن المعاصي، وكلما قوي المحصِّن بَعُدَ العصيان، بخلاف الأكل والشرب ونحوهما، فإن فضلاتها تَجُرُّ إلى فضلات الأفعال.
  مسألة: وسبب رمضان وقته، وكل يوم سبب لصومه؛ ولذلك كان عبادات متعددة؛ لتعدد الأسباب، فافتقر كل يوم إلى نية، وشرع تعدد الكفارة على من جامع في كل يوم منه، وقد خالف في كل من هذين الحكمين جماعة نظراً إلى أنه كالعبادة الواحدة.
  فرع: وليس السبب كلَّ اليوم ولا آخرَ جزءٍ منه، وإلا لزم أن لا يصح صوم ما قبله، بل هو أول جزء منه، فإذا بلغ الصغير أو أفاق المجنون جنوناً أصلياً بعده(٢) لم يجب عليه شيء، بخلاف من انقطع سفره، أو أفاق المغمى عليه والمجنون الطارئ أو النائم ولَمَّا يُفْطِرْ فإنه يلزمه الإمساك بالنية في بقية النهار؛ لانعقاد السبب في حقه مع إمكان الأداء، بخلاف الحائض إذا طهرت بعده فإنه يلزمها القضاء؛ لانعقاد السبب في حقها؛ وإن لم يصح الأداء؛ إذ هو لعارض الحيض، وكذا المسافر ومَنْ ذُكِرَ معه حيث قد أفطروا.
  فرع: الكافر إذا أسلم ولما يفطر فقال بعض أصحابنا: يلزمه الإمساك كالمسافر، بناء على أنهم مخاطبون(٣) بالشرعيات.
  وقال الجمهور: لا شيء عليه، إما بناء على عدم خطابهم، أو لأنه سقط بإسلامه صيام ما مضى من اليوم(٤)، فلو أوجبنا عليه المستقبل لزم التبعيض.
  فرع: ويُقْبلُ العدلُ في دخول اليوم وخروجه اتفاقاً كسائر العبادات، وأما في
(١) أي: الزهد.
(٢) أي: بعد أول جزء من اليوم.
(٣) في (ب، ج): «أنه مخاطب».
(٤) لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ}[الأنفال: ٣٨]، وقوله ÷: «الإسلام يجب ما قبله». هامش (ب).