معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

[القسم الأول: حقوق الله تعالى]

صفحة 138 - الجزء 1

  الوجوب فتلك المعجلة نافلة، ومثله لو أخرج عن قريبه وهي تلزمه نفقته ثم دخل الفطر وهي غير لازمة له.

  فرع: وليس يوم الفطر كله شرطاً وإلا سقطت عمن مات في وسطه ولا آخره لذلك ولا أوله، وإلا لسقطت عمن ولد فيه أو أسلم بل الشرط جزء من أجزائه غير معين، وهو الأحد الدائر.

  وقد ذهب الشافعي إلى أن الفطرة⁣(⁣١) سبب للإضافة إليه فلا تجزئ قبله.

  ونحن نقول: وقد يضاف إلى الرأس أيضاً مع أنها تتضاعف بتضاعف الرأس والفطر واحد، ولذلك تعلم السببيَّة، وأيضاً إشارة الشارع إلى ذلك بقوله: «أدُّوا عمن تمونون»⁣(⁣٢) مع مناسبة المؤنة للفطرة.

  مسألة: ووجه شرعيتها التوسعة على الفقراء في ذلك اليوم، كما تقدم في باب صلاة العيد، كما أشار إليه الشارع⁣(⁣٣) وهي في مقابلة النفس المتصفة بفضيلة الإسلام؛ ولذلك كانت سببها.

  فرع: وهي صلة من الجهة الأولى، وعبادة من الجهة الثانية، وفيها تطهرة كالزكاة.

  والجهة الأولى غالبة فيها؛ فلذلك لم يَجُزِ التأليف⁣(⁣٤) منها على الأصح، ويحملها الرجل عن زوجته وأقاربه ومماليكه وإن كانت تطهرة لهم؛ ولذلك اعتبر إسلامهم، ووافقت الحنفية في وجوبها في مال الصغير.

  فرع: فلما كان الرجل نائباً في الحقيقة عن زوجته وأقاربه كما أشار إليه الشارع


(١) في (ب، ج): «الفطر».

(٢) بهذا اللفظ أخرجه ابن الملقن في البدر المنير (٦٢١/ ٥)، وعن عبدالله بن عمر قال: أمر رسول الله ÷ بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون» أخرجه الدارقطني في السنن (٣٣٠/ ٢)، والبيهقي في الكبرى (١٦١/ ٤)، وعن الباقر أخرجه ابن حزم في المحلى (١٣٧/ ٦) مرسلاً.

(٣) تقدمت الرواية قريباً.

(٤) في (ب، ج): «التألُّف».