معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

الضرب الثاني: الأفعال

صفحة 139 - الجزء 1

  لو سبق إخراج الأصل سقطت، ولم يَجُزْ أن يصرف الزوج فطرة زوجته في أصولها وفصولها، وجاز لها صرفها في أصوله وفصوله، بل فيه كالزكاة، ووجب عليها الأداء حيث تمرد وهي مؤسرة.

  فرع: وإذا دخل يوم الفطر وهي ناشزة استقرت عليها، ولو رجعت من بعدُ، وكذا إذا افتقر القريب بعد الفجر، ومثل ذلك حيث استغنى آخر النهار ولَمَّا يُخرجْها قريبه، أو بانت الزوجة آخر النهار، فقد استقرت على القريب والزوج.

  فرع: ولكونها تابعة لوجوب النفقة كما أشار إليه الشارع⁣(⁣١) وجبت على الشركاء في العبد على قدر الحصص، وعن الْمُدَّعى، وهي واحدة على الآباء كلهم كالنفقة، بخلاف نفقتهم فلكلٍّ نفقةٌ كاملةٌ وفطرةٌ؛ لأن نفقته وجبت عليهم للأبوة وهي ناقصة؛ إذ مجموعهم أبٌ، ونفقتهم وجبت للبنوَّة وهي كاملة؛ إذ هو ابنٌ كاملٌ لكلٍّ منهم، وسقطت عمن نفقته على⁣(⁣٢) بيت المال.

  فرع: وإذا اشترى عبداً شراءً موقوفاً قبلَ يوم الفطر، ثم حصلت الإجازة بعده، وجبت على المشتري؛ إذ الملك بالعقد لا بالإجازة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، بخلاف ما إذا كان العقد فاسداً وقبضه المشتري ثاني الفطر؛ إذ الملك بالقبض المستند إلى العقد لا بالعقد، وكذا ما فسخ بالحكم مطلقاً أو التراضي قبل القبض.

  فرع: ولما فيها من العبادة وجبت النية، ولم تصح مع مصاحبة معصية، وكانت مطهِّرةً للنفس؛ ولذلك كان مصرفها مصرف الزكاة إلا في التأليف كما ذكرنا، وكما⁣(⁣٣) أمرها إلى الإمام وحَرُمَتْ على من حَرُمَت عليه الزكاة.

  ولما كانت في مقابلة النفس سقطت عمن مات قبل يوم الفطر، ووجبت عمن وُلِدَ فيه، ولم يعتبر في وجوبها الغِنَى الذي في الزكاة، كما هو مذهب بعض


(١) بقوله ÷ في الرواية المتقدمة قريباً: «تمونون» ونحوها.

(٢) في (ب): «من».

(٣) في (ب، ج): «وكان».