[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]
  بينهما، ولم يستحقها القاتل عمداً؛ لقطعه الوصلة(١) بالجناية، لا لمعاملته بنقيض قصده كما ذكره بعضهم؛ لانتقاض هذه العلة بالمدبر وأم الولد حيث قتلا سيدهما وبالمبتوتة في المرض والمدبرة لينفسخ نكاحها، ومن قتل لا لقصد الإرث.
  فرع: ولكون العلة هي القرابة شمل الحكم الصبي والمجنون، وإنما خرج المملوك لمانع، وهو كونه مالاً متقوَّماً وهي الجهة الأولى من جهتيه.
  فإن قيل: هلا ورث وملكه سيده كما إذ نُذِرَ عليه أو وُهِبَ له.
  قلنا: كونه صلة يقتضي انتفاعه به لا انتفاع سيده؛ فلذلك كان الرقُّ مانعاً من الإرث دون غيره من أسباب الملك؛ لقبولها الخَلَفية، كما تقدم الإشارة إليه.
  فرع: ولكون المملوك أهلاً للصلة لولا المانع كان أولى من بيت(٢) المال حيث عتق بعد الموت، ولا وارث سواه، بخلاف ما لو وجد قريب كذلك(٣)؛ لعدم سبب الاستحقاق عند الموت وهو القرابة، وبخلاف ما لو أسلم الكافر؛ إذ ليس أهلاً للصلة عند الموت.
  فرع: ولكونه صلة كالصدقة لم تكن إلا عن ظهر غنىً كما أشار إليه الشارع(٤)، فلذلك قُدمت عليه حوائج الميت في ذاته أولاً، كتجهيز(٥) جهاز مثله، ثم لبراءة ذمته كقضاء ديونه، وأما نفقة زوجته فإن قلنا: إنها في مقابلة منافع البُضع فلا شيء لها؛ لسقوط تلك المنافع بالموت، وإن قلنا: إنها صلة أوجَبَها عقدُ النكاح استحقتها؛ لبقاء أثر النكاح في العدة، وقدمت على الميراث والديون، لما سيأتي إن شاء الله تعالى، وقد قال بكلٍّ منهما جماعة من العلماء.
  فرع: ولكون الموت سبب ملك الورثة لم يصح إسقاطه قبل الموت ولا
(١) في (ب): «الصلة».
(٢) في (ب، ج): «كان أولى بالمال».
(٣) أي: بعد الموت ولا وارث سواه. من هامش (أ، ج).
(٤) تقدم في باب صدقة الفطر.
(٥) في (ب): و (ج) «كتجهيزه بجهاز».