معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]

صفحة 195 - الجزء 1

  بينهما، ولم يستحقها القاتل عمداً؛ لقطعه الوصلة⁣(⁣١) بالجناية، لا لمعاملته بنقيض قصده كما ذكره بعضهم؛ لانتقاض هذه العلة بالمدبر وأم الولد حيث قتلا سيدهما وبالمبتوتة في المرض والمدبرة لينفسخ نكاحها، ومن قتل لا لقصد الإرث.

  فرع: ولكون العلة هي القرابة شمل الحكم الصبي والمجنون، وإنما خرج المملوك لمانع، وهو كونه مالاً متقوَّماً وهي الجهة الأولى من جهتيه.

  فإن قيل: هلا ورث وملكه سيده كما إذ نُذِرَ عليه أو وُهِبَ له.

  قلنا: كونه صلة يقتضي انتفاعه به لا انتفاع سيده؛ فلذلك كان الرقُّ مانعاً من الإرث دون غيره من أسباب الملك؛ لقبولها الخَلَفية، كما تقدم الإشارة إليه.

  فرع: ولكون المملوك أهلاً للصلة لولا المانع كان أولى من بيت⁣(⁣٢) المال حيث عتق بعد الموت، ولا وارث سواه، بخلاف ما لو وجد قريب كذلك⁣(⁣٣)؛ لعدم سبب الاستحقاق عند الموت وهو القرابة، وبخلاف ما لو أسلم الكافر؛ إذ ليس أهلاً للصلة عند الموت.

  فرع: ولكونه صلة كالصدقة لم تكن إلا عن ظهر غنىً كما أشار إليه الشارع⁣(⁣٤)، فلذلك قُدمت عليه حوائج الميت في ذاته أولاً، كتجهيز⁣(⁣٥) جهاز مثله، ثم لبراءة ذمته كقضاء ديونه، وأما نفقة زوجته فإن قلنا: إنها في مقابلة منافع البُضع فلا شيء لها؛ لسقوط تلك المنافع بالموت، وإن قلنا: إنها صلة أوجَبَها عقدُ النكاح استحقتها؛ لبقاء أثر النكاح في العدة، وقدمت على الميراث والديون، لما سيأتي إن شاء الله تعالى، وقد قال بكلٍّ منهما جماعة من العلماء.

  فرع: ولكون الموت سبب ملك الورثة لم يصح إسقاطه قبل الموت ولا


(١) في (ب): «الصلة».

(٢) في (ب، ج): «كان أولى بالمال».

(٣) أي: بعد الموت ولا وارث سواه. من هامش (أ، ج).

(٤) تقدم في باب صدقة الفطر.

(٥) في (ب): و (ج) «كتجهيزه بجهاز».