معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

الضرب الثاني: الأفعال

صفحة 198 - الجزء 1

  الوارث لا بطريق الخِلافة، كما هو قول الأكثر، خلافاً لبعض أصحابنا وبعض الحنفية، أن الوراث خليفة فينعكس كثير من تلك الأحكام، فيملك الورثة التركة المستغرقة، ويثبت لهم أحكام الملك، ويتعلق بهم الدين، فيصح إبراؤهم منه وغير ذلك.

  مسألة: والانتقال بطريق الإرث يكون في الأنواع الثلاثة:

  أما الأعيان: فكلما كان الموت علة في خروجه عن ملك الميت كان علة في دخوله في ملك الوارث، كما في عقود التمليك عندنا.

  فإن قيل: ذلك منقوض بأمِّ الولد والمدبر، فإنهما خرجا عن الملك بالموت، ولم يدخلا في ملك الوارث، وكذا ما أوصى به الميت.

  قلنا: خروج هذه عن الملك بالأسباب المتقدمة على الموت، وهي الاستيلاد والتدبير والوصية، وإنما⁣(⁣١) الموت شرط فقط.

  وأما المنافع: فيشترط فيها الشرط السابق في الأعيان وهو خروجها عن الملك بالموت مع شرط آخر وهو أن تكون مما يصح نقلها فتورث منافع الإجارة والوقف الذي انقطع مصرفه.

  وإنما قال بعض أصحابنا: إنها تصير للمصالح نظراً إلى أنها حينئذ تتبع الرقبة، كما لو لم يذكر المصرف، والمعتمد الأول؛ لخروجها عن ملك الميت بموته، بخلاف المنافع التي تنتقل بالوقفية، وكذا الموصى بها المؤقتة بموت الموصى له؛ إذ لم تخرج عن الملك بالموت بل بالوقف والتوقيت السابقين، وبخلاف العارية ونحوها⁣(⁣٢)؛ إذ لا ملك فيها، وبخلاف منافع الزوج؛ إذ لا يصح نقلها على ما سيأتي.

  وأما الحقوق فهي ثلاثة أضرب:

  ضرب يملكه الميت دون الوارث، فهذه تبطل بالموت، وهي حقوق غير


(١) في (ب): «يكون».

(٢) كالعمرى والرقبى المؤقتين. هامش (ج).