الضرب الثاني: الأفعال
  مستقلة، شرعت توسعة على مالك العين كخيار الشرط وخيار الرؤية وملك التصرف بالوكالة والمضاربة والشركة.
  وضرب عكس الأول: وهو أنه يملكه الوارث دون الميت وهو القصاص، وقد يقال: إن الميت يملكه أيضاً؛ ولذلك يصح عفوه عنه، ويملك بدله وهو الدية، فتكون من جملة تركة الميت، لكن تعذر عليه استيفاؤه؛ إذ لا يستقر إلا بموته.
  وضرب يملكه الميت، وينتقل إلى الوارث وهو سائر الحقوق غير ما ذكرنا، ثم هي أنواع:
  منها: مستقلة لا تتعلق بعين مملوكة كالمتحجر والقصاص الذي كان يملكه الميت واليمين والدعوى والكفالة بالبدن - أي: حيث كان للميت كفالة فإنها تورث عنه - ونحوها، أي: كالحق المتعلق بالأرض المباحة أو الموقوفة(١).
  ومن هذا النوع حق المحرم في الصيد الذي كان يملكه قبل إحرامه، فإنه إذا مات انتقل إلى وارثه ويتبعه الملك.
  ومنها: مستقلة بعين مملوكة غير مشترط اتحاد مالكها(٢)، وذلك كالاستطراق والمسيل والتعلية، وماء النهر والبئر على قول، وحق البناء، ووضع الخُشُب، وحق كل من الشريكين في نصيب شريكه فيما هو عن قسمة، وكمن أوصى مورثه للغير بأكثر من الثلث، فإن للوارث حقاً فيه يسقط بإجازته، ويورث عنه، وكذا المحجور له بسبب الدين.
  ومنها: غير مستقلة، بل لا تعقل إلا متعلقة بعين يملكها ذو الحق، وذلك كالخيارات غير ما تقدم، والضمان(٣) بالدين والغبن وبدرك(٤) المبيع ونحوه، فتنتقل هذه بالموت تبعاً لانتقال العين.
(١) في (ب): «ونحوها».
(٢) في (ب، ج): مالكيهما.
(٣) في (ج): «والضمانة».
(٤) أي: والضمان بدرك المبيع.