[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]
  فرع: وها هنا ضرب من الحقوق دائرٌ بين كونه شُرِعَ توسعة أو لدفع الضرر، وهو الشفعة، فيثبت له الحكمان، فيكون موروثاً بعد الطلب وغير موروث قبله.
[القرابة]
  ومن الأسباب السماوية: القرابة، وهي سبب استحقاق الصلة من القريب والصلة [من القريب(١)] بأمور خمسة:
  الأول: الإرث وقد أفرغنا الكلام فيه، فالقرابة سبب شرعيته والموت سبب ملك التركة على ما مر.
[الإنفاق]
  الثاني: الإنفاق، وهو ما تندفع به حاجة القريب نفقةً وكسوة وسكنى ودواء وأجرة حضانة، ومن يقود الأعمى، ويحمل المقعد ونحو ذلك، شرعت صلة من المنفِق على المنفَق عليه؛ لعلَّة القرابة المناسبة لشرعيتها.
  فرع: ولكونها لدفع الحاجة سقطت بالمطل؛ لذهاب الحاجة، واشترط إعسار المنفَق عليه، ولكونها صلة لم تشرع بين مختلفي الملة؛ لانقطاع الوُصلة بينهما واشترط لها الغنى؛ إذ هي كالصدقة وإنما تكون عن ظهر غنى.
  وقُدِّرَ إعسار المنفَق عليه بأن لا يملك قوت العشر، وإيسار المنفِق ما فوقها بمثل ما تقدم في الفطرة، وزِيْدَ هنا في اليسار الكفاية إلى الدخل؛ إذ هو الغنى عرفاً، ولمن لا دخل له كفايته(٢) الحول لذلك، لا كفاية اليوم والليلة كما هو قول جماعة.
  فرع: ولكونها صلة فيها معاوضة بالإرث كما أشار إليه الشارع(٣) وجبت في مال الصبي والمجنون؛ إذ هما أهلٌ للمعاوضة، وكانت بحسب الإرث فإذا وُجِد في بعض الورثة مانع من وجوبها عليه كالإعسار، كانت كلها على الآخر على الأصح كما في الميراث.
(١) زيادة في (ب، ج).
(٢) في (ب، ج): «كفاية».
(٣) في قوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}[البقرة ٢٣٣].