معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]

صفحة 201 - الجزء 1

  فرع: ولما كان سببها القرابة وهي ممتدة أشبه امتدادها تجدُّد السبب، فلم يصح من القريب إسقاطها في المستقبل.

  فرع: ولما لم يكن مجرد صلة [الرحم]⁣(⁣١) في إنفاق الولد مطلقا على الوالد، والوالد على الولد الصغير، بل مع شبهة الملك في الأول واستصحاب الجزئية في الثاني، لم يمنع منها اختلاف الملة، ولم تكن على قدر الإرث، ووجبت على الأب دون الأم؛ إذ هو جزء من الأب ومظروف للأم، ولذلك كان حقها عليه أعظم، كما أشار إليه الشارع في قوله ÷ لمن قال له: من أبر يا رسول الله؟ قال: «أمَّك» قال: ثم من؟ قال: «أمَّك» قال: ثم من؟ قال: «أمَّك» قال: ثم من؟ قال: «أباك»⁣(⁣٢).

  فرع: ولكونها صلة كانت نفقة المثل بخلاف نفقة المملوك والبهيمة، فالواجب ما يندفع به الضرر فقط؛ إذ وجبت فيهما⁣(⁣٣) لحفظ المهجة فأقيم مقدمة التلف - وهي الضرر - مقامه، وسببها هو الملك.

  فرع: ولكون سبب نفقة المملوك الملك [وجبت للمملوك الكافر ووجب دواء المملوك]⁣(⁣٤) والبهيمة المحترمة ولو بفَوْقِ قيمتها، وكذا مأكولة اللحم حيث لم يختر المالك ذبحها، ووجب على الشركاء على قدر الحصص، وانتقلت بانتقال الملك، وإذا أُعْتِقَ العبدُ المريضُ وجب على بيت المال ولو لم يكن له قيمة، لا إذا وُقِفَ هو أو البهيمة، أو نُذِرَ بهما على مسجد أو غيره ولا قيمة لهما فلا يصح، فلا تسقط النفقة؛ إذ لم يُشْرع نقل الملك إلا للارتفاق، ولا ارتفاق بعدم النفع كمن ينذر ببصاقةٍ أو نحوها.


(١) ساقط من (أ).

(٢) أخرجه مسلم عن أبي هريرة (٢٥٤٨)، والبخاري (٥٩٧١)، وابن ماجه (٢٧٠٦).

(٣) في (ب، ج): «فيها».

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).