معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]

صفحة 202 - الجزء 1

فصل: [في نفقة الزوجة]

  وأما نفقة الزوجة فهي صلة وفيها معنى المعاوضة؛ إذ هي في مقابلة تسليم البدن على أنه شرط، وسببها هو ملك منافع البدن الثابت بالعقد.

  فرع: فلما فيها من المعاوضة وجبت في مال الصبي والمجنون وعلى المسلم لزوجته الكافرة وللمغيبة⁣(⁣١)، ولم تسقط بالمطل بخلاف نفقة القريب.

  فرع: ولكونها في مقابلة التسليم سقطت بالنشوز وبعدم تسليم الزوجة المملوكة تسليماً مستداماً، وتحصصت على قدر التسليم.

  فرع: والتسليم الذي هو عوض وشرط لوجوب الإنفاق، هو عدم الامتناع فقط؛ فلذلك وجب للصغيرة والمريضة والمحبوسة باطلاً أو بحق لا تتمكن منه، وأسقطها نشوز الصغيرة المميزة، وولي غير المميزة.

  فرع: وأما المعتدة فعن طلاق رجعي حكم الزوجية باقٍ؛ لبقاء الحل وإمكان التسليم، وعن غيره قد زال الحل وبقي ما هو كالتسليم وهو انحباسها من أجله، فسقطت السكنى للأمر الأول، ووجبت النفقة والكسوة للأمر الثاني، والمناسبة واضحة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

  فرع: ولما كان السبب هو ملك المنافع بالعقد وهو مستمر جرى استمراره مجرى تجدده، فلم يصح إبراء الزوجة من المستقبل ولا إبراء المطلقة من نفقة العدة، وإنما صح⁣(⁣٢) عند بعض أصحابنا بناءً على أن سببها هو العقد كسائر الحقوق الزوجية، وليس كذلك، بل هو سبب السبب فلا يؤثر في الصحة، كما في الموت للميراث على ما مر.

[العتق]

  الثالث من الصلة التي توجبها القرابة: العتق، وهي صلة أوجبتها الرحامة بشرط الملك.


(١) في (ب، ج): «وللغَنِيَّة».

(٢) أي: إبراء الزوجة.