معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]

صفحة 205 - الجزء 1

  لاشتراكهم في النصرة.

  فرع: ولكونها صلة كما ذكرنا سقطت بموت من مات منهم قبل حلول الأجل بعد الحكم، أو بعده قبل الحكم، أو قبلهما معاً، أو⁣(⁣١) بعدهما على الأصح؛ لاستقراره.

[الحضانة]

  الخامس: الحضانة، وهي حق للحاضن والمحضون؛ إذ فيها شائبة ولاية، وسببها في حق الحاضن هو القرابة المتضمنة للحنوِّ والشفقة.

  فرع: فلكونها صلة لم تثبت بين مختلفي الملة فلم تثبت للصبي الكافر بكفر أبويه على قريباته المسلمات، ولا لمسلم⁣(⁣٢) بإسلام أحد أبويه، أو بكونه في دارنا دونهما على قريباته الكافرات، إلا الأبوين كما تقدم في النفقة.

  فرع: ولكون سببها في حق الحاضن هو القرابة لم يصح منه إسقاطها لما يستقبل على ما مر في النفقة.

  ولما كانت الحكمة هي الحنوّ كانت القرابة مَظِنَتَه فاعتبرت؛ لظهورها وانضباطها كما في نظائره، وكانت مترتبة في القرابات على ترتب الحنوِّ في الغالب كثرةً وقلةً.

  فرع: فلذلك قُدمت الخالات على الأخوات، والجدات على الأب، والأخت لأم على الأخت لأب ونحو ذلك، وكان النساء فيها أولى من الرجال إلا الأب على الأصح، فإنه الأولى بعد الأم وأخواتها وأمهاتها؛ لكمال حنوِّه ولولايته، وكان الفوارغ عن الأزواج ولو بعدن أولى من المزوجات ولو قربن؛ لاشتغالهن بالتبعُّل لأزواجهن.

  قال بعض أصحابنا: إلا أن يكون الزوج ذا رحم للصبي؛ لزوال المانع، وكان الرجال المحارم عند عدم النساء أولى من غير المحارم.


(١) في (ج): «لا بعدهما».

(٢) في (ب، ج): «للمسلم».