[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]
  فرع: ولما كان فيها شائبة ولاية كانت حقاً للصغير من هذه الجهة وسببها هو الصغر على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، واشترط لها الأمانة وعدم الفسق، ومنه النشوز.
  ولكون تلك الولاية غير مستفادة عادت بارتفاع هذه الموانع، فتعود بارتفاع النكاح على الأصح.
  فرع: ولكونها حقاً للصبي لِعلَّة عجزه عن قيامه بنفسه وجبت للصغير والكبير الذي لا يُميِّز ولمن عرض له الجنون، ووجبت على ذات الحق حيث لا يقوم غيرها مقامها، وعلى ذات الزوج وليس له منعها لأن ذلك حق يثبت في بدنها بغير فعلها، فكان كالمستثنى كصيام رمضان وصلاة الفرض.
  فرع: ولكونها حقاً له كان دعواها إلى وليِّه، وتعلقت به ابتداء، فلذلك يضمن بالتفريط وتسليمه إلى ذات التفريط، وجاز للحاضنة أخذ الأجرة وإن تعين عليها، والأجرة يأخذها الوليُّ ممن عليه النفقة كما مر.
  فرع: وإذا اتحد المنفِق والحاضن سقطت الأجرة، وقد تتحد الثلاثة كما إذا كان الأب هو الحاضن، وقد تتغاير كلها، وقد يتحد اثنان منها، فتلك خمس مسائل تسقط الأجرة في اثنتين منها، وتُستحق في ثلاث.
فصل: [في ذوي الأرحام]
  والقرابة سبب في حقوق أُخَر أيضاً، أكثرها غير واجب، كصلة الأرحام المحارم وغيرهم بأنواع الصلات من تقديمهم في الإنذار والصدقة، وكفِّ يد ظالمهم، ونصرة مظلومهم، وتعهدهم بالزيارة ونحو ذلك مما أشار إليه الشارع(١).
  ومنها: ما يختص بالبعض منهم كَبِرِّ الوالدين، وعدم الغَيْبَةِ عنهما حيث يتضرران بذلك إلا لطلب علمٍ لا يجده إلا بالغَيبة أو فريضة الحج على الأصح
(١) بنحو قوله تعالى: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ٢١٤}[الشعراء]، وقوله: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}[الأحزاب: ٦]، وقوله: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ}[الإسراء: ٢٦]، ونحوها.