[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]
  إلا حيث يخشى عليهما التلف.
  وقيل: تضررهما بما هو كحدوث علة كتلفهما؛ لثبوت المزية لهما على سائر الأقارب ولا تتحقق إلا بذلك، ويتفقون في الجهاد والهجرة أن خشية الضرر كافية.
  فرع: وإذا تعارض حقاهما فالوالدة أقدم كما أشار إليه الشارع(١)، وذلك أعظم(٢) نعمتها ولأن الجزئية في الأب أظهر فكانت النعمة منه أنقص كما تقدم الإشارة إليه.
[الصغر]
  ومن الأسباب السماوية: الصغر: وهو لما تضمنه من العجز والجهل بوجه(٣) المصالح سبب لثبوت الولاية عليه خِلَافةً، وكذلك العَتَه والجنون.
  [فرع(٤):] فعلم أن الصغر مظنة أقيم مقام الحكمة؛ لانضباطه، فإن الولاية في الأصل حق للصغير؛ لئلا تضيع مصالحه، ثم يثبت حق الولي، وهو ملك التصرف تبعاً لحق الصغير وهو في الحقيقة حق للصغير؛ إذ الولي كأنه الصغير لأجل الخلافة، وللخلافة يعمل الولي بمذهبه، وليس للصغير نقضه بعد البلوغ حيث اختلف مذهبهما؛ إذ كان(٥) مذهبه، وصح إقراره عليه بما هو من حقوق تصرفاته، وتعلقت به الحقوق فيأخذها من مال الصغير، فإن تعذر فمن ماله، بخلاف ما إذا أجاز عقد الصغير فلا شيء عليه؛ إذ لا خلافة، وإنما أسقط(٦) حقه بالإجازة.
  فرع: ولكون الولاية مِلْكَ التصرف كان أولى الناس بها من له شبهة ملك في النفس أو المال بسبب الجزئية بينهما بلا واسطة وهو الأب، كما أشار إليه الشارع،
(١) في الحديث المتقدم قريباً.
(٢) في (ب، ج): «لعظم نعمتهما».
(٣) في (ج): بوجوه.
(٤) ساقط من (أ).
(٥) في (ب، ج): «كأنه». وفي حاشية على (أ): «لأنه» تظنيناً.
(٦) في (ب): «يسقط».