الضرب الثاني: الأفعال
  فرع: ومن هذا لو خالعها عنه فضولي، وقبض العوض، ثم أجاز بعد تلفه، كان نائباً، أو زوجها الولي وقبض المهر ثم أجازت بعد تلفه، لم يجب لها مهر آخر، أو اشترى الفضولي، وقبض المبيع، ثم حصلت الإجازة بعد التلف، لزم الثمن؛ لأن الإجازة تلحق القبض في هذه كلها، لكنه مبني على أنها تلحق التالف، كما هو قول جماعة.
  فرع: ومن ذلك لو تزوج فضولي لغيره، ولم تحصل الإجازة، إلا بعد موت الزوجة، هل تثبت أحكام الزوجية من تحريم الأصول، وحل الغسل(١)، واستحقاق الميراث أم لا؟ وكذلك المهر المسمى؛ إذ الموت كالدخول.
  فرع: ولما كانت الإجازة تقريراً وقعت بكل ما أفاد التقرير من فعل أو قول نحو: طلب الثمن أو قبضه، أو التصرف فيه من جهة مَنْ بِيْعَ عنه، ونحو: طلب المبيع أو قبضه، أو التصرف فيه من جهة المشترى له، وإجازةُ إجازةِ فضولي ولو العاقدَ نفسَه إجازةٌ أيضاً.
  فرع: ولكونها تقريراً لم يكن لها حكم إلا بعد العلم بالعقد اتفاقاً، وأما العلم بكون ذلك الفعل أو القول إجازة فغير معتبر على الأصح كقول السيد لعبده: طلق، وقد تزوج بغير إذنه؛ إذ لا يشترط في الألفاظ إلا معرفة موضوعاتها، لا ما يلزمها من الأحكام على ما تقدمت الإشارة إليه.
  فرع: وقد علم أن الإجازة مختصة بالعقود؛ لقوتها بالارتباط المذكور وتمامِها(٢) علة مؤثرة، فلا تلحق العقد الفاسد، ولا تلحق شيئاً من الإنشاءات غيرها(٣) كالنذر والطلاق والعتق والبراء غير المعقودة ونحوها(٤)، إلا ما كان من توابع العقد وتتميمه كالزيادة في الثمن أو المبيع أو الأجل أو النقصان منها،
(١) أي: غسل الجنازة للزوجة من الزوج كما تقدم.
(٢) أي: العقود.
(٣) أي: الإجازة.
(٤) إسقاط الحق.