الضرب الثاني: الأفعال
  فالأول: ليس إلَّا خيار الشرط بقسميه(١) حيث كان للبائع، فالمبيع باق في ملكه وتلفه في(٢) تعيُّبه، وعدم عتقه على المشتري حيث كان ذا رحم له، وعدم انفساخ النكاح حيث باع الأمة من زوجها أو العبد من زوجته، وإذا باع المدبر للضرورة بخيار ثم ارتفعت الضرورة قبل النفوذ، بطل البيع؛ لسبق حق العبد، بخلاف طرؤ الحجر كما مر؛ لسبق حق المشتري.
  فرع: فإذا ارتفع الخيار بإسقاطه أو مضى مدته ثبت الحكم من وقت العقد، فتتبعه أحكام الملك، كما هو حكم المانع، وبذلك يخالف جزء العلة، لكن ثبوته من وقت العقد بطريق الانعطاف لا بطريق الانكشاف، كما سيأتي، وإن فسخ انتقض العقد، واستقر الملك الأول.
  والضرب الثاني: ما عدا خيار العيب، وهو خيار الشرط بقسميه في حق المشتري، وخيارات فقد الصفة والرؤية والخيانة والغرر ومعرفة قدر المبيع أو الثمن، فالمبيع في هذه قد دخل في ملك المشتري، والخيار مانع من استقراره، والفسخ بها رافع للملك، فيعود ملك البائع، لا أنه ملك جديد.
  فرع: فإذا دَبَّر عبده، أو نذر به نذراً معلقاً، أو أعتقه كذلك ثم باعه ثم رده(٣) عليه بخيار من هذه الخيارات، رجع حكم التدبير والتعليق؛ لعود الملك الأول حقيقةً.
  فرع: ولعود الملك الأول للبائع كان له ولبائعه الأول أن يتقايلاً ويتفاسخا ابتداءً، أو بسبب من أسبابه كعيب أو فقد صفة، وإن كان اتهبه كان لواهبه الرجوع فيه، وإن كان مهراً وقد طلقها زوجها قبل الدخول بعد بيعها رجع له نصفه، وإن خالعها على مهرها رجع بعيبه(٤)، ونحو ذلك.
  ولذلك أيضاً كانت زكاته عليه؛ لما مضى ولو حال عليه الحول في يد المشتري،
(١) «وهما حيث الخيار في جملة المبيع أو في بعض منه معين أو غير معين». حاشية في (أ).
(٢) في (ب، ج): «في تلفه وتعيبه».
(٣) في (ج): «رُدَّ».
(٤) في (ب، ج): «بعينه».